الدوحة- الراية: ألزمت المحكمة الكلية (الدائرة العمالية) شركة حكومية بإعادة مواطن لوظيفته بعد فصله تعسفياً. شمل الحكم إلزام الشركة بدفع 80 ألف ريال تعويضاً للموظف عن الأضرار الأدبية والنفسية وتحميل الشركة أتعاب المحاماة. وحسب ما جاء في أوراق الدعوى فإن الشركة اتخذت إجراءً تعسفياً بفصل المواطن عن العمل بعد إبداء الأخير آراء سلبية على آلية تنظيم العمل خلال اجتماع مع أحد المسؤولين بالشركة، مما دفع الشركة إلى فصله بحجة التشاجر مع المدير. قام الموظف المفصول برفع دعوى قضائية ضد الشركة التي حاولت التنصل من المسؤولية مبررة ذلك أنها من الجهات التي لا يسري عليها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، فتم إحالة الدعوى للمحكمة العمالية. ورغم طعن الشركة بعدم اختصاص الدائرة بالفصل في القضية إلا أن الدائرة رأت أن الخلاف بين المدعي والشركة المدعى عليها تدخل ضمن المنازعات العمالية التي تخضع لاختصاص المحكمة مع الأخذ في الاعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن حل المنازعات الناشئة بين الشركة والموظف يتم عبر تطبيق القواعد القانونية في قطر، وعليه تم نظر القضية واستكمال إجراءات التقاضي والتي ثبت في نهايتها أن قرار فصل المدعي كان قراراً تعسفياً ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني إلى جانب أن الشركة لم تقم باتباع الإجراءات الإدارية المتبعة والجزاءات المقررة قانوناً فجاء حكمها بإلزام الشركة بإعادة الموظف المفصول إلى وظيفته وتعويضه. وقد رفضت الشركة الالتزام بتنفيذ الحكم بعد صدوره وهو ما جعل هيئة المحكمة تحذر الشركة بتحمل التبعات القانونية جراء ذلك فتم الانصياع للحكم وقامت الشركة بإعادة الموظف إلى موقعه الوظيفي الذي كان يشغله قبل فصله. وأكدت المحكمة أن اللفظ الذي استخدمه المدعي ضد المدير يمثل تهكماً لا يصلح أن يكون سبباً لإنهاء خدمته، الأمر الذي كان يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بلائحة العقوبات المعمول بها في الشركة المدعى عليها وأنه إذا تجاوزت الشركة المدعى عليها هذه العقوبة ووقعت جزاء الفصل فإن القرار الصادر بالفصل يكون مخالفاً لأحكام اللائحة التي نصت على أنه في حال التشاجر في العمل أو تخويف موظف لموظف آخر مع استخدام لغة غير لائقة سواء شفاهة أو كتابة أو سلوكاً غير مناسب فإن العقوبة الأولى تكون بتوجيه تحذير نهائي وخصم 5 أيام وفي حال تكرر الفعل مرة ثانية يمكن إنهاء عقد العمل مع حصول الموظف على جميع مكتسباته الوظيفية وهو ما رأت معه هيئة المحكمة أنه يستوجب إلغاء أمر فصل الموظف المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي للعمل بوظيفته المفصول منها.
مشاركة :