«المدنية»: سقف زمني لإبلاغ جهة الموظف بالإجازات المرضية

  • 2/12/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق وزير الخدمة المدنية خالد العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، لتحل محل اللائحة السابقة من أجل التطبيق السليم للنظام والمحافظة على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهماتها واختصاصاتها. وجاء إقرار اللائحة الجديدة بعد دراستها من الجهات ذات العلاقة. وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله آل صنعاء أن اللائحة صدرت بعد دراسة مستفيضة من وزارة الخدمة المدنية بمشاركة الجهات الصحية، ومن واقع ما رصدته الوزارة والجهات الحكومية أو الجهات الرقابية، خصوصا ما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي أجرت الكشف الطبي لجهة عمل الموظف بمرضه، وما يترتب على ذلك من إجراءات. وكشف آل صنعاء أن أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة، أنها حددت مددا للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية، ومددا لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجز صحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه، إضافة إلى أن اللائحة الجديدة قد وضعت إجراءات توضح كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية، كما وضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خصوصا ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها، وراعت اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، كما تم تحديد مدة الإجازة، إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته.

مشاركة :