الوزير الحربي يعتمد لائحة حماية حقوق المرضى في مجال الرعاية الصحية <br /> - محليات

  • 2/13/2017
  • 00:00
  • 17
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لائحة حماية حقوق المرضى في مجال الرعاية الصحية والتي شملت 12 مادة. وتضم مواد اللائحة «التزام جميع العاملين في المنشأة الصحية برعاية حقوق المرضى استناداً الى أن المريض إنسان حر كامل الأهلية وهو صاحب الحق الأول على سلامة بدنه، وأن للمريض الحق في الحصول على رعاية صحية وأن يعامل بكرامة واحترام من قبل جميع العاملين في الرعاية الصحية». كما نصت اللائحة على «حق المريض في الحصول على التوضيح المناسب بشأن التشخيص والعلاج وما يتطلبه ذلك من السرية الكاملة للمعلومات الصحية، وله الحق في التبصير بحالته الصحية والحصول على المعلومات الطبية الكاملة مع بيان أهمية الإجراءات وما قد تحتمله من مخاطر أو مضاعفات والبدائل المتاحة. كما يجب على الطبيب المعالج أن يتأكد من أن المريض أو من ينوب عنه قانوناً قد تلقى الإجابات الكاملة على جميع التساؤلات عن حالته الصحية بصورة واضحة وشفافة». وألزمت اللائحة المنشأة الصحية «ببذل العناية والرعاية الواجبة لحفظ سلامة المريض الجسدية والنفسية ووقايته من جميع المخاطر»، وحظرت «إخضاعه لأي علاجات تجريبية أو المشاركة في أبحاث طبية أو علمية دون الحصول على الموافقة الصريحة منه او من ينوب عنه والتعبير عنها خطياً». ونصت اللائحة على أنه «في حال العدول عن الموافقة السابقة على الإجراء العلاجي أو الجراحي أو استكمال العلاج دون إبداء الأسباب وذلك على مسؤوليته الشخصية، على أن يوقع المريض بذلك على إقرار مكتوب»، وأوجبت «على الطبيب في هذه الحالة احترام هذا الرفض بعد أن يكون قد أبدىي النصح وشرح عواقب هذا الرفض للمريض أو من ينوب عنه قانوناً». ولفتت اللائحة الى أنه «للمريض الحق في الحصول على تقرير طبي كامل عن حالته الصحية من واقع ملفة الطبي كذلك على حق المريض في احترام خصوصيته وكرامته الإنسانية وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية والتزام جميع المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة بصون وحماية وحفظ حق المريض بالخصوصية وسرية المعلومات المتعلقة به». كما تضمنت أنه «يجب ألا يترتب على رفض المريض تلقي العلاج أو الخضوع لأي إجراء طبي أو المشاركة في الأبحاث الطبية أو سحب الموافقة السابقة على قبول الإجراء الطبي أية آثار سلبية ضده من جانب المؤسسة العلاجية أو الأطباء المعالجين أو القائمين على رعايته». وتضمنت اللائحة أيضا في تعريف المنشأة الصحية بأنها «الجهة التابعة لوزارة الصحة أو التي تعمل تحت إشرافها بالقطاع الأهلي (مستشفيات ومراكز صحية وعيادات) وتقدم الخدمة الصحية للمرضى»، كما عرفت اللائحة الإقرار المستنير بأنه «نموذج مكتوب بشكل واضح لا يعتد به ما لم يتم توقيعه من قبل المريض أو الوصي القانوني للبدء في تنفيذ الإجراء الطبي المطلوب لحالة المريض ويعد التوقيع عليه موافقة كاملة على كل ما يتضمنه».

مشاركة :