وجهت وزارة "التعليم" تعميمًا لكافة أقسام الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات ينص على أنه لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة، والمحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية أو التدريبية ذات العلاقة. وأكدت وزارة "التعليم" على الجميع عدمَ تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأي أعمال إدارية أو مالية، والتقيد بالتشكيلات المدرسية والمقاعد المعتمد بها.
مشاركة :