عبدالعزيز البريدي ( صدى ) : نفت كلٌ من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، صحة ما ورد بالأمس في إحدى الصحف حول شروع الجهات المختصة في المملكة بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً يصل إلى 50 ألف ريال، في حال قام بضربها. وأوضح مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، أن التصريحات التي نسبت له بهذا الخصوص غير دقيقة ومغلوطة، مؤكداً أن عقوبة معنفي زوجاتهم يحددها القضاء من خلال المحاكم الشرعية المختصة. وأبان أن وزارة الشؤون الاجتماعية أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتي تنص على معاقبة معنف زوجته بدفع غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال، وليس تعويضاً للزوجة، إضافه لسجنه مدة تصل إلى سنة، فيما يتم تعويض الزوجة في حال الإصابات البالغة، وعلى ما ليس له قدر معلوم من الدية. وتابع وفقاً لـعكاظ، بأن هذه العقوبات لا تطبق على الزوج فقط، وإنما تطبق أيضاً على الزوجة التي تعنف زوجها.
مشاركة :