صاحب السمو يصدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

  • 2/17/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، ويتكون القانون من 8 فصول تشمل 38 مادة. واشتملت المادة الأولي على تعاريف، وعرفت الوزير الوارد ذكره في القانون بأنه وزير العدل، والوزارة الوارد ذكرها بوزارة العدل. وتنص المادة الثانية على «مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، إذا كان التحكيم يجرى في الدولة، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، كما تنص على أن يكون الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية بموافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل ما ينشأ بينهم من منازعات، كما يكون التحكيم تجاريا في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية، الاستثمارية، المالية، المصرفية، الصناعية، التأمينية، السياحية وغيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي، ونصت المادة أيضاً على أن يكون التحكيم دوليا في تطبيق أحكام هذا القانون. وتنص المادة العاشرة على تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على المحكمين كان العدد ثلاثة، وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، وإلا كان التحكيم باطلا. وتشترط المادة الحادية عشرة أن يكون تعيين المحكم من بين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كما يجوز تعيين أي شخص محكما وفقا لشروط فصلها القانون. وتشير المادة الثانية والعشرون في القانون إلى «أن للأطراف الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، وفي حال عدم اتفاق الأطراف على اللغة فإن هيئة التحكيم تحدد اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراء التحكيم. وتوضح المادة الثالثة والثلاثون خطوات الطعن في حكم التحكيم والطرق التي يجب اتباعها، ويحدد الفصل السابع، كيفية الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. وتنص المادة الخامسة والثلاثون على عدم جواز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها إلا في حالتين أوضحهما القانون. وتنص المادة السادسة والثلاثون على «أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل، كما ينشأ بالوزارة وفقا للمادة السابعة والثلاثين على سجل لقيد المحكمين الذين يصدر باعتمادهم قرار من الوزير. وتنص المادة الثامنة والثلاثون «أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.;

مشاركة :