توقع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عيسى تركي، في تصريح لـ «الوسط» أن «يعرض تقرير النهائي للجنة بشأن مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من الدستور، خلال جلسة النواب هذا الأسبوع، يوم الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017). وأفاد تركي أن «اليوم الأحد، سيعقد لقاء بين اللجنة ووزارة الداخلية، لعرض مرئياتهم عن التعديل الدستوري، ومن المؤمل بحسب اللائحة الداخلية أن تكمل اللجنة تقريرها النهائي يوم غد (الإثنين)، الأمر الذي قد يجعل أمر عرضه على مجلس النواب في جلسة الثلثاء متاحاً». وذكر تركي أن «اللجنة التشريعية اجتمعت يوم الخميس الماضي مع ممثلي القضاء العسكري وذلك بشأن مناقشة واستعراض مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، حيث اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة». ويفترض، بحسب المهلة القانونية المحددة في اللائحة الداخلية، أن تقدم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديل الدستوري، يوم غدٍ (الإثنين)، إذ ستكمل 15 يوما منذ تسلمها للتعديل، حيث ينبغي عليها خلال هذه المدة ان تقدم تقريرها للنظر فيه، على ان يعرض التقرير ويصوت عليه خلال 15 يوماً بعد تسليم التقرير، ومن ثم يتم إرساله الى مجلس الشورى ليقوم بالاجراءات ذاتها، خلال مدد مطابقة للمدد المقررة قانوناً لمجلس النواب. وكان مجلس النواب خصص يوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة، عقدت من أجل ذلك، بادئاً اولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري». وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون». وكان رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب النائب محمد ميلاد أفاد، في تصريح سابق لـ «الوسط»، أن «رئيس المجلس عرض في الجلسة الخاصة يوم الأحد قبل أسبوعين بياناً شارحاً هذا الطلب لتعديل الدستور على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الجلسة ذاتها». وشرح ميلاد، أن «اللجنة تقوم بإعداد تقرير عنه، وعند تسليمه سيُتلى مشـروع تقرير اللجنة في جلسة اللجنة التشريعية يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له، ثم يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، وأخيراً يُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم». وذكر ميلاد أن «رئيس مجلس النواب تسلم يوم الثلثاء (31 يناير/ كانون الثاني 2017)، مشروعاً لتعديل الدستور في البند (ب) من المادة 105، والذي يوجه إلى استبدال فقرة البند التي تنص على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام». وتابع «وقد أحال سمو رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين لهذا المرسوم بتعديل الدستور، ووفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لآلية التعديلات الدستورية». وقال النائب ميلاد: إن «مشروع تعديل الدستور أصبحت له الأولوية في عمل مجلس النواب واللجنة التشريعية خاصة، حيث ينبغي أن يعرض للتصويت عليه خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على شهر من إحالته إلى اللجنة التشريعية، حيث إنه عندما يحال إلى اللجنة التشريعية تكون له الأولوية على القوانين والموضوعات الأخرى كافة من أجل مناقشته وإبداء الرأي والبت فيه وصياغة تقرير بشأنه». يشار إلى أن المذكرة الشارحة التي قدمتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن مشروع التعديل الدستوري، جاء فيها أن «أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، حيث تختص بمتابعة الشئون القضائية والقانونية لمنتسبيها من العسكريين ومن في حكمهم وبالأخص فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، ولا شك أن إنشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى بقدر ما يهدف بصورة أساسية إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين لمملكة البحرين». وقالت المذكرة التفسيرية «نظراً إلى ما تمر به منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإرهاب المقيت وتشعب تنظيماته في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن وقوع العديد من الحروب الإقليمية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم، والأمن الوطني والإقليمي بما يفرض معه ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة زيادة درجات الحماية والتمكين من الجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها وخاصة أن قوة دفاع البحرين تشارك حاليّاً، وتنفيذاً لواجبها الوطني والإقليمي، في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية، وقواتها بالفعل في حالة انتشار بشكل مستمر داخل وخارج المملكة». وأوضحت أنه «بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال استبدال نص البند (ب) من المادة (105) بفقرة جديدة ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح الأجهزة العسكرية كافة في المملكة، وخاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما أن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقاً ومحاكمة وفي أقصر وقت، وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها».
مشاركة :