سالم عبدالغفور | كشفت مصادر رقابية أن الغالبية العظمى من قضايا التحكيم لدى هيئة أسواق المال لا يمكن النظر فيها، بسبب عدم النص على القبول بشرط التحكيم ضمن بنود العقود المقدمة، ما يجعل القضايا المنظورة من الهيئة تكاد لا تذكر. وأشارت المصادر إلى أن الشركات والمتعاملين في السوق اعتادوا في السابق على أن كل المتعاملين مع سوق الكويت للأوراق المالية يخضعون لنظام التحكيم، حيث إن المادة 13من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، كانت تعتبر التعامل في السوق بمثابة إقرار بقبول التحكيم، وهو ما تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 7 لسنة 2010 وبتفعيل نظام التحكيم في الهيئة بتاريخ 2014/4/1. وذكرت أن التحكيم لدى هيئة أسواق المال أصبح جوازيا، إذ لا يوجد فيه إلزام على الأفراد للجوء إليه، بخلاف التحكيم لدى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي كان يلزم الأفراد باللجوء إليه، بحيث يكون للأفراد الخيار بين اللجوء للتحكيم أو القضاء. ونوهت إلى أن الهيئة وضعت نموذجا لاختيار تسوية المنازعات من خلال نظام التحكيم من باب التسهيل على الشركات التي ترغب في اللجوء إلى التحكيم دون حاجة لتغيير نماذج عقودها، ما يعطي الشخص المرخص له أريحية في اختيار الجزء الخاضع للتحكيم في النشاط الذي سيقبل فيه التحكيم بدلا من إخضاع كامل النشاط. وأشارت إلى أن التوقيع على النموذج يمثل إيجاب صادر من الشخص المرخص له لعملائه ما لم ينعكس على نماذج العقود التي يصدرها ويوقع عليها العملاء. من جهة أخرى، نوهت المصادر إلى أن الكثير من الشركات يفضل نظام التحكيم التابع لغرفة الصناعة والتجارة عن المعمول به في هيئة أسواق المال منوهة إلى النقص الشديد في المحكمين ذوي الخبرة المتخصصين في قضايا أسواق المال.
مشاركة :