«العمل»: 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العمالة المنزلية من كفيل لآخر

  • 2/20/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت وزارة  العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، إجراءات جديدة من شأنها تحسين سوق العمل لعمال الخدمات المنزلية في السعودية. وأقر وزير العمل الدكتور علي الغفيص 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، من صاحب عمل إلى آخر بهدف تنظيم سوق العمل، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس). وتتيح الضوابط الجديدة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، العمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً فيها، وتكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر مباشرة على جاذبية سوق العمل لهذه الفئة. ونصت الإجراءات الجديدة بأنه يحق نقل خدمات العامل أو العاملة من الفئة المذكورة من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة من دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إلى المملكة، وأيضاً في حال عدم استخراج صاحب العمل رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها. وأقر الوزير أيضاً نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين من دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وفي حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامته. ونصت الإجراءات أيضاً على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وفي حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً. ومن الحالات التي يتم فيها نقل خدمات العامل، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وتوصية الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير. وأجازت الإجراءات لصاحب العمل الجديد تجربة العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً بعد الحصول على إشعار «أجير»، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل كلفة إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائه فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.

مشاركة :