عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الابتدائي الذي صدر يوم أمس، خمسة مواطنين بالسجن مجموعها 14 سنة وعشرة أشهر، مع المنع من السفر، بعد ثبوت انتهاجهم المنهج التكفيري وتأييد تنظيم داعش الإرهابي. وكانت أبرز تهمهم تزويد أحدهم بأسماء وعنوانين أقارب له ممن يعملون بجهاز أمني، والاجتماع مع أشخاص من أصحاب الفكر المنحرف، وقررت المحكمة تعزير المتهم الأول بالسجن ثمان سنوات وسجن المتهم الثاني سنتين، وتعزير الثالث بالسجن ثلاث سنوات، وحكمت على الرابع بالسجن سنة والخامس عشرة أشهر، ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة. وجاء في تفاصيل الحكم الإبتدائي بحق ستة متهمين جميعهم مواطنين، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الأنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سوريا وتستره على ذلك كله، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم داعش ومقطع إباحي، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين، ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. فيما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث باجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. وحكمت على المدعى عليه الرابع بعد ثبوت تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش، وقررت تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.
مشاركة :