أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وبحبس متهم ثان سنة وتغريمه 3 آلاف دينار بقضية مخدرات. وكان متهم اتفق مع تجار المواد المخدرة على بيعه 6 لفافات من مادة الهيروين المخدرة بالقرب من مسجد، وتناسى أن تلك السموم التي تودي بضياع البشر، ولم يتردد بأن تكون تلك الصفقة بالقرب من بيت من بيوت الله. فقد جنت تلك البيعة لذلك التاجر 60 ديناراً، التي لم تكن من نصيبه وذلك بعد القبض عليه. وأدانت المحكمة المتهم الأول (28 سنة) لأنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، بينما أدانت المحكمة المتهم الثاني (55 سنة)، لأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بوجود بحريني يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم ترتيب كمين عن طريق تجنيد مصدر سري، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش المتهم، وعن طريق الاستعانة بأحد المصادر السرية اتصل الأخير بالمتهم وطلب منه شراء 6 لفافات هيروين مقابل 60 دينارا على ان يكون الاستلام والتسليم بالقرب من مسجد، وبعد عمليه الاستلام والتسليم تحرك المتهم الذي توجه لمكان آخر التقى فيه بالمتهم الثاني وقام المتهم الأول بتسليم الثاني لفافتين، وعندما هم رجال الأمن بالقبض على المتهمين قام المتهم الثاني ببلع اللفافتين. وتبين من خلال إدرار المتهم الثاني بأنه متعاط للمواد المخدرة، كما أقر بأن المتهم الثاني باع عليه لفافتين.
مشاركة :