استثنى مشروع نظام العقوبات البديلة المقترح سبع جرائم من تطبيق هذه العقوبات،وبين المشروع الذي أعدته وزارة العدل ورفعته لهيئة الخبراء بأن العقوبات البديلة هي الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب وضمان حق المجني عليه وحقوق المجتمع، واجازالنظام للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية وإذا أخل بها المحكوم عليه فللقاضي إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.ويجب على المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيق العقوبة البديلة على صغار السن عرض المحكوم عليه على لجنة تشكل بقرار من وزير العدل تُكون من مختصين في الشريعة والأنظمة وعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وطبيب نفسي لدراسة حالة المحكوم عليه وإبداء الرأي في العقوبة البديلة المناسبة ويعتبر رأيها استرشادياً ويجوز للمحكمة أن تطلب من اللجنة دراسة حالة الكبار إذا كان الأمر يستدعي ذلك.وتطبق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية أو التطوعية بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن على ألا تتجاوز مدة العمل ثمانية عشر شهراً ولا يحرم المحكوم عليه من الإجازات الرسمية ويلتزم بتعويض الساعات التي يتغيب فيها عن العمل وينفذ المحكوم عليه عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية أو التطوعية دون أجر ويتحمل تكاليف التنقل بين منزله ومقر عمله وتتحمل الدولة نتائج الحوادث المهنية إذا كان العمل لصالح جهة عامة.ويجوز للقاضي في الحق العام استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات بخروج الحكوم عليه من السجن بشروط محددة أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن وكان من شأن هذا الاستبدال المساهمة في إصلاحه.يجوز للقاضي منع المحكوم عليه مدة معينة من الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه ويمنع التأثير السلبي على شخصيته وسلوكه كما يجوز للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من مزاولة بعض الأنشطة والأعمال المهنية أو الاجتماعية أو التجارية إذا كان لارتكاب الجريمة علاقة بمزاولة ذلك النشاط أو العمل وكانت مزاولته لها يخشى منها العودة لارتكاب الجريمة إلا إذا كان المنع منظمًا بقواعد نظامية ويدخل في اختصاص جهة أخرى.ويجوز للقاضي عند تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب الأمر باتخاذ التدابير المناسبة مثل وضع القيد الالكتروني في معصمه أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة أو غيرها في ساعة محددة ويجب أن يتضمن الأمر بإيقاع هذه العقوبة تحديد الجهة التي يحضر أمامها وساعة الحضور ويجب على تلك الجهة إشعار المحكمة بمدى التزام المحكوم عليه بالحضور من عدمه.ويجوز استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يلحق الأذى بالمحكوم عليه أو أسرته أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسمية أو العقلية.استحالة استمرار تنفيذ العقوبة البديلة أو استبدالهايكمل المحكوم عليه عقوبة السجن بعد إسقاط المدة التي مضت منها وإذا كان المحكوم عليه صغيراً فيجب أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (28) والمشكلة بقرار من وزير العدل قبل إصدار قرار إكمال عقوبة السجن.الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة هي:1 - إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوابق.2 - إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها أكثر من ثلاث سنوات3 - إذا كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعا4 - إذا كان في تطبيقها ضرر أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه.5 - إذا كان تطبيقها يؤدي إلى المساس بالأمن أو يلحق الضرر بالغير.6 - إذا استعمل في الجريمة سلاح.7 - إذا كان في تنفيذ الجريمة مساس جسيم بكرامة الضحيةالحالات التي يجوز تطبيق العقوبة البديلة عليها:يجوز للقاضي ـ في الحق العام ـ استبدال عقوبة السجن ـ المحكوم بها على الكبار ـ بالقيام بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة أو القيام بأعمال اجتماعية أو تطوعية وله أن يقيد حرية المحكوم عليه كما يجوز له إحالة المحكوم عليه إلى العلاج الطبي أو النفسي والاجتماعيالعقوبات البديلة للسجن في حق صغار السن:1 - الإنذار والتوقيع على عقد إخلاقي بالتوقف عن السلوك2 - الإحالة إلى العلاج الطبي أو النفسي أو الاجتماعي3 - عدم مغادرة المنزل مدة معينة تحت وكالة الولي أو الوصي ومسؤوليته.4 - المشاركة في أنشطة تعليمية أو تنموية5 - أداء بعض الأعمال التطوعية أو الاجتماعية في المؤسسات الاجتماعية أو المؤسسات التي تضررت من الجريمة.صلاحيات الجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليهيجوز للجهة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه إيقافه عن العمل إذا لم يحترم شروط العقد الذي أبرم بينهما في ضوء الأمر القضائي أو إذا ثبت عدم قدرته على القيام بالعمل ويجب في كل الأحوال إنذاره أولاً ثم سماع أقواله ما لم يكن الإيقاف لسبب خطير ويمنح بعد إنجازه العمل ما يفيد ذلك.ويتم تغيير العمل أو استبدال العقوبة البديلة إذا رفضت الجهة المستفيدة عمل المحكوم عليه لديها دون سبب مقبول أو عند عدم ملائمة العمل لمواهبه أو قدراتهNext Page >
مشاركة :