شكك قانونيون في إمكان تطبيق قرار وزارة العدل، الذي منع الوكلاء من الترافع في أكثر من ثلاث قضايا وتفعيله إلكترونياً، لافتين إلى أن الوزارة لم توجد آليات تساعد على تطبيق القرار، من خلال الربط الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى، فيها محاكم مثل المحكمة الإدارية ووزارة العمل، إضافة إلى عدم ربط القرار في السجل المدني للوكيل، ما يتيح «التحايل» على القرار. على رغم تأكيد هؤلاء القانونيين على أهمية القرار، ودوره في الحد من «تجار الشنطة». ووصف رئيس الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية في الدمام إبراهيم آل حمود، قرار منع الوكلاء من الترافع في أكثر من ثلاث قضايا، الذي نشرته «الحياة» أمس، بـ «شبه المجمد»، لافتاً إلى أن القرار يقضي بعدم ترافع الوكيل في أكثر من 3 قضايا في قطاعات الدولة كافة، إلا أنه لا يوجد ربط بين وزارة العدل وهيئات النزاع العمالية، أو مع المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، ما يتيح اكتشاف عدد القضايا التي يترافع فيها الوكيل. وقال آل حمود في تصريح إلى «الحياة»: إن «الهيئة تطبق القرار بشكل بسيط، أي على مستوى الهيئات فقط إذ يمكن للوكيل أن يترافع في 3 قضايا في الهيئة، إلا أنه يمكنه الترافع بعدد مماثل في المحاكم التابعة لوزارة العدل، وديوان المظالم»، مضيفاً أنه «لن يأخذ القرار الشكل الفعلي إلا بربط القطاعات في نظام موحد، أو الانتظار لحين تحويل الهيئات إلى محاكم عمالية، تابعة لوزارة العدل». كما شكك قانونيون في جدوى القرار. وذكر المحامي سلطان المصلوخي، لـ «الحياة»، أن «وزارة العدل بقرارها فعّلت نصاً من نصوص النظام، وهو الفقرة الأولى من المادة الـ18. إلا أنها لم توجِد الآليات لتطبيقها على أرض الواقع. من خلال عدم الربط في السجل المدني بينها وبين بقية الإدارات، لتفعيله». واستدرك أن «القرار مهم في مساعدة المستفيد الحقيقي، كي لا يكون ضحية لمنتحلي صفة المحاماة، وبخاصة أن لبعض الوكلاء مكاتب، وبعضهم يمكن وصفه بـ «تاجر الشنطة»، كونه يحمل الأوراق كافة ، ويخدع المستفيد، ليمكنه من الترافع عنه». بدوره قال القاضي السابق والمحامي محمد الجذلاني، لـ «الحياة»: «إن كثيراً من القرارات التي تم سنها تحتاج وقتاً لتفعيلها، كما هو الحال في إقرار تفعيل النظام. ويبقى التطبيق معلقاً أو مجمداً»، لافتاً إلى مشكلة أخرى وهي أن «بعض المحامين لا يرغبون في بعض القضايا، مثل المطالبات المالية ما دون 20 ألف ريال، لأنها لن تعود عليهم بمدخول جيد». وأضاف الجذلاني أن «حصر الوكلاء في ثلاث قضايا يحرم أصحاب القضايا من التوكيل، وإجبارهم على حضور الجلسات»، مؤكداً على «تقنين هذه المشكلة». كما دعا إلى «إلزام الشركات بتوفير محام أو إدارة قانونية، كونها في مصلحة المحامي، ولازمة للحفاظ على تطبيق النظام». من جهته، رأى المحامي خالد البابطين، أن القرار «مهم، وتطبيقه إن كان بشكل جزئي، لعدم تفعيل الربط بين الجهات المختصة، إلا أنه سيسهم في محاربة انتشار الوكلاء، أو انتحال صفة المحامي». ونصت المادة الـ18 من نظام المحاماة على أنه «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثنى من يقبل الترافع عن الغير أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تقبل وكالته عن غيرهم». وزارة العدلالمحامينالمحكمة الإدارية بالدمام
مشاركة :