طالب مجلس الشورى في جلسته 31 أمس، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإحداث إدارة تعنى بإدارة الحشود في الحرمين، والإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، واتخاذ إجراءات لرفع مستوى أداء العاملين في مجال الخدمات. ونجحت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس بفارق بسيط يراوح بين صوت وثلاثة أصوات في كل التوصيات، بعد أن أجرت اللجنة تعديلات عليها لتجنب سقوطها بعد سقوط التوصية الأولى المختصة بمطالبة الرئاسة بإعداد إستراتيجية شاملة، ومواجهة باقي التوصيات جملة انتقادات من جميع الأعضاء الذين داخلوا على التقرير، حيث قللوا جميعهم من أهمية توصيات اللجنة بنصها المعروض على المجلس، واتفقوا على أن التوصيات عامة وغير قابلة للقياس والتنفيذ ولا توضح المطلوب من الرئاسة، ورأى أعضاء "بأنها لن تفيد الرئاسة في عملها"، مطالبين بسحبها ودراستها من جديد ثم تقديمها على تقرير الرئاسة القادم، فيما سقطت التوصية الأولى للجنة التي طالبت فيها الرئاسة بإستراتيجية شاملة. وقابل الدكتور إبراهيم البراهيم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، اعتراضات الأعضاء على التوصيات في مناسبتين بطلبه "ألا يعترض أي عضو إلا على مداخلته"، وفي شأن آخر أوضح الدكتور البراهيم، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين تدرس تخصيص أماكن صلاة للنساء غير المرافق لهن أطفال قبل شهر رمضان القادم. من جهتهما طالب الدكتور محسن الحازمي والدكتور خالد العقيل بإضافة عبارة "طب الحشود" للتوصية الرابعة لتفادي انتشار "كورونا" وبعض الأمراض المعدية في مواسم الحج والعمرة. جانب من مناقشات الأعضاء . وفي بند آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، وبين فيه أن النظام المُحدث يتكون من 15 مادة ويركز على وظائف مباشرة الأموال العامة ويحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف، مشيراً إلى وجود نظام مستقل لحماية المال العام يدرس في لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، كما أوضح أن اللجنة أضافت أربع مواد إلى النظام المعمول به حاليا، وإضافة فقرات وأحكام لبعض المواد الأخرى. وفي مداخلات الأعضاء، أشار الدكتور عبد الله الحربي إلى أن النظام لا يتضمن مواد مستقلة تنص على عقوبات لحالات إساءة استخدام الصلاحية، أو التواطؤ والتراخي بين مختلسي الأموال العامة من المسؤولين، مطالباً باحتواء النظام على نص عقوبات وعدم الاكتفاء بالإحالة إلى نظام حماية المال العام، وأن يكون مستقلا عن الأنظمة الآخرى. فيما رأى الدكتور عبد الرحمن العطوي أن مكافأة راتب شهرين سنوياً لممارسي وظائف النظام تعتبر بسيطة جداً، وقال أتمنى تعديلها إلى نسبة وفقاً للشروط في المادة السادسة من النظام. يشار إلى أن التعديلات التي أحدثتها اللجنة على مشروع النظام الوارد من الحكومة كانت في المادة الأولى في تعريف الجهة، حيث أصبح التعريف: كل وزارة أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها. يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من ميزانية الدولة وذلك ليشمل جميع موظفي الدولة الذين يباشرون الأموال العامة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من الميزانية العامة. كما قلصت اللجنة في المادة الثالثة فترة الجرد للصندوق المحددة بستة أشهر إلى ثلاثة أشهر وللمستودع ستة أشهر بدلاً من سنة، حيث رأت اللجنة أن الفترة متباعدة خصوصاً مع وجود التقنية الحديثة التي تسهل من عملية الجرد. وأضافت اللجنة فقرة للمادة السابعة والمتعلقة باستحقاق المكافأة التي تصرفها الجهة التي نصت على "من تم نقله من وظيفته دون طلب منه، أو دون ارتكابه مخالفة، أو للترقية"، حيث رأت اللجنة أحقية صرف المكافأة للموظف المرقى أو المنقول قبل إتمام السنة دون مخالفة مرتكبة. وفي المادة الحادية عشرة والمتعلقة بتكليف الموظف لممارسة الوظائف المشمولة بهذا النظام أضافت اللجنة شرط وجود خبرة سابقة لا تقل عن أربع سنوات في ظل عدم وجود تحديد للمؤهل، حيث رأت اللجنة أن خبرة سنتين غير كافية لممارسة الموظف لتلك الأعمال.
مشاركة :