براءة بحريني من قتل «كلب ضال» أكل دجاجاته ليلاً

  • 3/2/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تفاجأ مواطن بحريني بأنه متهم بجريمة قتل وتم استدعاؤه من قبل مركز الشرطة، لكنه علم أن القتيل هو كلب كان قد هاجم منزله وأكل دواجنه التي يقوم بتربيتها، وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل حيوان مستأنس بدون مقتضى، لكن المحكمة برأته وقالت في أسباب الحكم إن المتهم قتل الكلب دفاعًا عن ماله «الدجاج» الذي أكله الكلب. كان بحريني قد اكتشفت مهاجمة كلاب ضالة لصندقة الدجاج الذي يربيه في منزله وقتلهم دجاجات منها، وقد تكرر الفعل لأكثر من مرة، وفي يوم الواقعة شاهد الكلاب تحاول مهاجمة الدجاج مرة أخرى فأمسك بمنجل وضرب به أحد الكلاب الذي خرجت أحشاءه ونفق في الحال، وعندها أمسك بجيفة الكلب الميت وأخرجها من منزله ليلقيها بالقرب من الساحل، لكنه شاهد كلبا آخر يهاجم أطفالا يلعبون، فقام بضربه بنفس الآلة وقتله. وقام أحد الأشخاص بنشر صور الكلاب الضالة المقتولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ الأمر جمعية الرفق بالحيوان والتي عرفت أن المتهم هو من قتل الكلبين، فتقدمت ببلاغ ضده. ووجد المواطن نفسه في تحقيق أمام النيابة العامة التي أحالته للمحاكمة بتهمة أنه في غضون شهر نوفمبر من عام 2014 وبدائرة أمن المحافظة الشمالية قتل بدون مقتضى حيوانًا مستأنسًا، ودفع وكيله المحامي إبراهيم خليل بتوافر حالة الدفاع الشرعي، وقال إنه واستنادا لنص المادة 17 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على «تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان: 1 - إذا واجه المدافع خطرًا حالاً من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة. 2 - أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجهًا إلى نفس الغير أو ماله»، ولنص المادة 18 من القانون سالف الذكر «يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة»، وأيضًا المادة 20 من ذات القانون «لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية: 1 - فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة. 2 - جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية. 3 - جناية حريق أو إتلاف أو سرقة. 4 - جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته». وأوضح المحامي خليل أن المتهم تفاجأ بمهاجمة الكلاب الضالة له بينما كان يشذب حديقة منزله وبوجود أبنائه القصر معه، فلم يجد حلاً يدرء به الخطر على نفسه أو ماله سوى استخدام مشذّب الأشجار «المنجل» الذي كان بحوزته فليس من المستساغ عقلاً بأن يترك أبناءه بوجود الكلاب الضالة ليستعين بالسلطات العامة، وحيث أن تلك ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الكلاب الضالة بمهاجمة مسكنه وإتلاف موجوداته، بل وصل الحال بهم إلى قتل الدواجن التي يقوم بتربيتها، فما كان منه إلا أن يدفع الخطر الحال عليه بضرب أحد الكلاب الضالة على ظهره، الأمر الذي أدى إلى خروج أحشائه ونفوقه حالاً، بينما فر الكلب الآخر هاربًا، وحينما أخرج المتهم الجثة لإلقائها على الساحل، رأى كلبًا آخر قريب من مجموعة أطفال، وخوفا على أرواحهم توجه إلى الكلب وضربه بنفس الآلة الحادة على بطنه مما أدى إلى خروج أحشائه أيضًا ونفوقه. وأشار وكيل المتهم إلى أنه في حالة ضرب الكلب الأول، كان المتهم يدفع خطرًا محدقًا على ماله ونفسه، وفي الحالة الثانية كان يدفع خطرًا محدقًا بالغير، فلولا قيامه بذلك لأحدثت به الكلاب الضالة وبالغير «الأطفال» جراحًا وأضرارًا بليغة، الأمر الذي يتوافر معه سبب من أسباب الإباحة وهو توافر الدفاع الشرعي. كما دفع ابراهيم بحسن نية المتهم، استنادا لنص المادة 21 من قانون العقوبات البحريني والتي تنص على أنه «يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرًا مخففًا. ويجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلاً لذلك»، وقال إن المتهم قد قام بتاريخ 2 يونيو 2015 بإيداع كلب ضال لدى جمعية الرفق بالحيوان بعدما تمكن من الإمساك به، وقد كان بإمكانه ضربه، بيد أنه لم يجد نفسه في موقف خطر يجب دفعه، فما كان منه إلا القيام بتسليمه للجمعية. وقالت المحكمة برئاسة القاضي جابر في حيثيات الحكمها إنها تطمئن لأقوال المتهم بأنه قتل الحيوان «الكلب» دفاعًا عن ماله الذي أكلته تلك الكلاب «الدجاج» ليلاً بمنزله، وخشيته التي اعتقدها من حدوث خطر على نفسه واطفاله لدخول تلك الكلاب منزله ليلاً وبتعذر إلتجائه الى السلطات العامة في الوقت المناسب، إذ لا وقت محدد لحضور تلك الكلاب ليلاً بمنزله مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة رقم 17 من قانون العقوبات.

مشاركة :