دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 5 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتضمن التعديل الجديد للقانون منح الاختصاص القضائي لمحاكم المركز، بالإضافة إلى النظر في الدعاوى المدنية والتجارية، والنظر والفصل في الدعاوى العمالية الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين الشركات والمؤسسات المرخصة داخل المركز والعاملين فيها، سواء المرفوعة من أو ضد العاملين لدى الشركات والمؤسسات المرخصة للعمل في المركز، على نحو يضمن ويكفل حقوق أطراف هذه العقود. ونص القانون على استبدال نص المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2004، والخاصة بالاختصاص القضائي، وشمل النص الجديد للمادة: اختصاصات المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، إضافة إلى إجراءات التقاضي، وقاضي التنفيذ في مركز دبي المالي العالمي. ووفقاً للنص الجديد للمادة المشار إليها، تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي يكون مركز دبي المالي العالمي أو أي من هيئاته أو مؤسساته، أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها، وكذلك الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد، سواء تم إبرامه أو إتمامه، أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز، أو سيتم تنفيذه فعلياً، أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد. كما تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية الناشئة عن أو المتعلقة بواقعة أو بمعاملة تمت كلياً أو جزئياً في المركز ومتعلقة بأنشطته، والطعون التي تقدم ضد القرارات أو الإجراءات الصادرة عن هيئات مركز دبي المالي العالمي، التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز، وأي طلب أو دعوى تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وأنظمته. ويجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية إذا رفعت إليها باتفاق الأطراف خطياً، سواء قبل أو بعد وقوع النزاع، على أن يكون هذا الاتفاق بموجب نص خاص واضح وصريح، كما يجوز لها النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي تقع ضمن اختصاصها، إذا اتفق الأطراف كتابة على اختصاص محكمة أخرى معينة بنظر الطلب أو الدعوى وتم رفض النظر في هذه الدعوى أو الطلب من قبل تلك المحكمة لعدم الاختصاص. ولا يجوز للمحكمة الابتدائية النظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي يكون قد صدر بشأنها حكم نهائي من محكمة أخرى. ووفقاً لما أورده النص الجديد للمادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2004، تختص محكمة الاستئناف دون غيرها بالنظر والفصل في الطعون التي تقدم ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية، وتفسير أي مادة من قوانين مركز دبي المالي العالمي وأنظمته، بناء على طلب رئيس محاكم المركز في حال ورود هذا الطلب إليه من أي هيئة من هيئات المركز أو مؤسساته أو مؤسساته المرخصة، ويكون لهذا التفسير قوة التشريع الذي تم تفسيره، وتكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قطعية وباتة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ونص التعديل كذلك على أن يتبع في شأن الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية المنظورة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي الإجراءات المقررة في لوائح المحاكم، ويندب رئيس المحاكم من بين قضاة المحاكم قاضياً أو أكثر للتنفيذ، على أن يعمل بالقانون رقم 5 لسنة 2017 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل الجديد لقانون محاكم المركز إلى تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رئيس في استقطاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية والموارد البشرية المتميزة العاملة في قطاع المال والأعمال، والمساهمة في تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي للعاملين في المركز، مما يؤدي إلى زيادة ثقتهم بالعمل فيه.
مشاركة :