«الإدارية» تلغي قرار وقف معاش متقاعد من الثمانينات

  • 3/3/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها الأولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بوقف صرف معاش عسكري بحريني متقاعد من الثمانينات بدعوى تجنسه بجنسية دولة أجنبية وتواجده خارج البحرين، كما ألغت المحكمة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة صرف المعاش اعتبارًا من تاريخ وقفه وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية لولوة الذوادي وكيلة المدعي إن موكلها أقام دعواه على سند من القول أنه بتاريخ 1-11-1980 التحق المدعي بالخدمة العسكرية وبتاريخ 1-10-1989 تم الاستغناء عن خدماته بموجب استمارة انتهاء الخدمة المؤرخة في 28-10-1989وراتبه الاساسي -/‏‏‏241 دينارًا وقد حصل على مكافأة التقاعد العسكري ومبلغ 015/‏‏‏1002 دينار، وأصدرت التأمينات إفادة بأن المدعي موظف عسكري سابق ويصرف له معاشا تقاعدياً من تاريخ 1-12-2011 بمبلغ 545/‏‏‏555 دينارًا، لكنه تفاجأ بوقف صرف المعاش التقاعدي له بدون أية أسباب قانونية، وطلب الحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدعى عليهما بحرمان المدعي من المعاش التقاعدي البالغ قدره 545/‏‏‏555 دينارًا مع ما يترتب على ذلك من آثار وأهمها إعادة صرف المعاش التقاعدي للمدعي بأثر رجعي من تاريخ وقف صرفه له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، وإلزام المدعى عليهما بكافة الرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.ودفعت المحامية الذوادي بتناقض دفاع المدعى عليهما وإنعدام القرار المطعون عليه لعيب عدم الاختصاص، حيث استندت فـــــي دفاعها بأن التأمينات تسلمت خطابًا صادرًا من جهة عمله تضمن طلب إيقاف المعاش التقاعدي للمدعي نتيجة اكتسابه جنسية دولة أجنبية دون موافقة جهة عمله بالمخالفة للمادة (133/‏‏‏ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 2002، بالإضافة إلى كون المدعي خارج البحرين، وبأن المدعي ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكام صندوق التقاعد العسكري، في حين أن المدعي بموجب اعتراف المدعى عليه الثاني غير خاضع لأحكام قانون التقاعد العسكري ومن ثم يكون القرار مشوبًا بعيب عدم الاختصاص.وحيث إن الثابت استناد المدعى عليها الثانية في إصدار القرار إلى نص المادة رقم 133/‏‏‏ب من قانون العقوبات العسكري التي مؤداها مادة (133) يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- التحق أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها خلال خمس سنوات في خدمة دولة أجنبية دون موافقة الجهات المختصة. ب- تجنس بجنّسية دولة أجنبية أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها خلال خمس سنوات، دون موافقة الجهات المختصة.وحيث إن المدعي غير خاضع لأحكام قانون التقاعد العسكري ومن ثم لا يحق للمدعى عليها الثانية طلب وقف راتبه التقاعدي، فضلاً عن عدم ثبوت تجنسه بجنسية دولة أجنبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة في 1-10-1989 والخطاب صادر بتاريخ 20-11-2014 ولم ينص في تلك المادة على وقف صرف المعاش التقاعدي بل نص فيها على عقوبة جنائية وهي السجن أن صح ارتكابه الجريمة المبينة في نص المادة وكل ذلك يدل على فقد القرار المطعون فيه لركن السبب وهو ما يعيبه ويوجب إلغاءه.وفي شأن ما دفعت به المدعى عليها الأولى بفقد المدعي جنسيته البحرينية وهو شرط لازم للحصول على المعاش والخضوع للقانون رقم 13/‏‏‏1975 حيث لا يسري إلى على البحرينيين، قالت المحامية الذوادي إن ذلك مردود عليه من المستند المرفق بأن المدعي بحريني الجنسية يحمل جواز سفر ساري حتى تاريخ 18-3-2018 ومن ثم يضحى هذا القول من المدعى عليها الأولى في غير محله ومجرد قول مرسل لا دليل عليه.ولما كان ذلك، وكانت المدعى عليها الأولى تحاول تصحيح القرار الباطل استناداً للقانون رقم 36/‏‏‏2015 الصادر بتاريخ 7-10-2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها او التجنس بجنسية دولة اجنبية فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدمتهم، وذلك القول منهم مردود عليه بأنه لا يصح الاستناد في صدور القرار المعيب لنص قانوني صدر بعده بأكثر من عام وأنه وقت صدورالقرار لم يكن النص المذكور موجودا وعليه لا يصح الارتكان إليه خاصة وأن المدعي لم يفقد الجنسية البحرينية ولم تسحب منه وأن القانون المطبق وقتها هو فقط النص في قانون العقوبات العسكري في المادة رقم 133/‏‏‏ب التي تعاقب على التجنس بجنسية دولة أجنبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة بدون اذن الجهات المختصة والمدعي انتهت خدمته بتاريخ 1-10-1989 وصدر القرار في 20-11-2014 أي بعدها بــ15 سنة وليس خمس سنوات ولا يصحح البطلان الذي شاب القرار المطعون عليه.

مشاركة :