الريسي: معاقبة مخالفي اشتراطات الرياضات الجوية الخفيفة

  • 3/3/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تداولت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991، بشأن سلامة الطيران المدني ودليل إجراءات الشرطة عند تلقي البلاغات المتعلقة بهذه الرياضة.واستعرضت اللجنة في ورشة بمقر شرطة الشارقة، آلية التنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة عن الهيئة، بخصوص الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار «الدرونز». وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة، لتقييم المخاطر، والنطاق الجغرافي لمناطق حظر استخدام الطائرات بدون طيار، والعمل على إلزام منافذ البيع وجهات التدريب وأندية الهواة باشتراطات الهيئة، لضمان سلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة، حتى لا تشكل خطراً على أمن أجواء الدولة والطائرات المشغلة.وأكد سعيد المدحاني، من الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية دور وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، لرصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني، مشيراً إلى أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات بدون طيار، والتحكم عن بعد، والطائرات الشراعية، والطائرات ذات الجناح الثابت، والطائرات المروحية «الجيروسكوبي» أو «أوتوجايرو».وعرضت في الورشة الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991، بشأن الطيران المدني، إذ تنص المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران، وهو غير حائز الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لإحكام هذا القانون.

مشاركة :