أبوظبي: مجدي زهرالدين أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالجلد 80 جلدة، والحبس شهرين لمتهم قاد مركبته تحت تأثير الخمر، وتسبب في إتلاف ثلاث مركبات أخرى، وإلحاق الضرر بسائقيها، إضافة إلى تحطيم إشارة ضوئية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة الجزائية، وعضوية القاضيين عبدالحق أحمد يمين، وأحمد عبدالله الملا.وتفصيلاً أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم، حال كونه مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً، أنه شرب الخمر دون ضرورة شرعية، وقاد مركبته تحت تأثير الخمر على الطريق دون أن يلتزم بقواعد وآداب المرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتسبب بخطئه في إتلاف 3 مركبات والإشارة الضوئية، كما تسبب بخطئه بالمساس بسلامة جسم أكثر من ثلاثة أشخاص، مطالبة بمعاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون في شأن السير والمرور، ولائحته التنفيذية والقرارات المعدلة لها.و قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم، أولاً: بجلده ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى المسندة إليه، وثانياً بحبسه شهرين عن باقي التهم للارتباط، وثالثاً بإلزامه بمبلغ خمسين درهماً رسوم الدعوى. واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، التي رفضت الاستئناف وأيدت الحكم، فطعن المتهم على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رأت أن الحكم الابتدائي قد أحاط بواقع الدعوى، وعرض لأدلة الثبوت فيها، مستظهراً لأركان الجرائم ونسبتها إلى الطاعن؛ لذلك فإنه يكون قد جاء موافقاً لصحيح القانون، وبالتالي يتعين رفض الطعن عليه.
مشاركة :