قاتل الغيلة يقتل حدا ولا عفو فيه 04-23-2014 04:24 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء): أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا على كافة المحاكم بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة في ظل الإشكال الواقع والمتداول. وشدد الوزير على أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوع من أنواع الحرابة. ووفقا لصحيفة عكاظ أكد وزير العدل بأن القاتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، ولا يقبل فيه العفو وهو مقدم على الحق الخاص. إلى ذلك، قال محامون ومختصون إن قتل الغيلة يسقط الدية ويمنع المتاجرة بالدماء كون الحكم بالقتل يكون حدا ولا عفو فيه، وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالله مرعي بن محفوظ أن قتل الغيلة يأخذ حكم الحرابة وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال إن الدعوى الجزائية في قتل الغيلة تقام من المدعي العام بخلاف غيره من أنواع القتل فتقام الدعوى فيه من المدعي الخاص ولا يقبل العفو من ولي الدم في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا يقبل الصلح في قتل الغيلة بخلاف غيره، ولا تسمع دعوى الدية في قتل الغيلة بخلاف غيره. وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي إن من صور قتل الغيلة قتل الزوج لزوجته على الفراش، وكذلك الزوجة، واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله. وبين عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن أركان قتل الغيلة أربعة أركان هي: قتل، أن يكون هذا القتل على سبيل الحيلة والخديعة، أن يكون المقتول آمنا، وأن يكون على سبيل الغدر. وأضاف: بعض المذاهب زادت على ذلك أن يكون لأجل مال أو عرض. وحول الإجراءات في قتل الغيلة قال إنها كسائر الإجراءات في سائر أنواع القتل إلا أنه لا يطلب إحضار حصر الإرث ولا الوكالات؛ لأن الحق فيها عام. وأضاف أن القاتل إذا قتل حدا بسبب الغيلة فلا دية؛ لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان: القتل والدية، ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية. قرار وبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة) لهيئة كبار العلماء،بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة، وقد أعدته وأدراج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من تاريخ 2/8/1395هـ إلى 11/8/1395هـ. وقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس، لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سرها،أو نحو ذلك،كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلاً- للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع – ما عدا الشيخ صالح بن غصون- أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: أما الكتاب: فقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا الآية ( 1). وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً. وأما السنة: فما ثبت في [ الصحيحين] عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين على أوضاع لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. فأمر – صلى الله عليه وسلم- بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حداً لا قوداً. وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً . وأما المعنى : فإن قتل الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. 0 | 0 | 3
مشاركة :