أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدّى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار تنفيذ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، ومنها رعاية الأحداث، ورعاية ذوي الإعاقة، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية وتعبئة الوقود. وتنص المادة 120 من القانون على أن «الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية في إحدى المؤسسات أو المنشآت، وفي حال المؤسسات القضائية المحلية فإن تحديد أماكن الخدمة المجتمعية يجب أن يكون بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية». وأكّد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن «الجهات التي حدّدها القرار تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرع في إدراج الخدمة المجتمعية، حيث تتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية، وتالياً ينتظر أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية، إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه». للإطلاع على الأعمال المشمولة بـ «الخدمة المجتمعية»، يرجى الضغط على هذا الرابط. إذا أخلّ المحكوم بتنفيذ الخدمة المجتمعية، تطلب النيابة حبسه مدة مماثلة. وأوضح أن «القرار نص على أن يتم تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية في أحد أو بعض أعمال حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومحو الأمية، ورعاية الأحداث، ورعاية ذوي الإعاقة، ونقل المرضى، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة والشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وتنظيف المساجد وصيانتها، وتنظيم وتنظيف المنشآت الرياضية وبيع التذاكر، وتنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة، وزراعة وصيانة الحدائق العامة، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، وأعمال البريد الكتابية، والأعمال الإدارية بالمراكز الصحية والأعمال الكتابية، وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتعبئة الوقود، إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام». من جانبه، قال النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إن «قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يأتي في إطار الاهتمام بالخدمة المجتمعية، وتقويم سلوك أفراد المجتمع بالشكل الإيجابي، وقيامهم بأعمال تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع»، داعياً الجهات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام إلى «استيعاب مؤدي الخدمة المجتمعية، والعمل على توجيهه ومساعدته في تعزيز الثقة المتبادلة، وتأهيله ليتمكن من تجاوز مرحلة عقوبته، والعودة فرداً منتجاً في المجتمع». وأضاف أن «القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 نص على أن تنفيذ التدابير الاجتماعية يتم عبر التنسيق بين النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية، والجهة التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير، حيث يوجب القانون على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها وسلوكه، ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها لنيابة الخدمة المجتمعية، وبناء على هذه التقارير يمكن للنيابة في حال أخلّ المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها». وأشار البلوشي إلى أن «النيابة العامة لتدابير الخدمة المجتمعية التي تم إنشاؤها، أخيراً، هي الجهة المسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام التدابير المجتمعية في الجهات التي نص عليها القرار، كما أعطى المشرع للنيابة صلاحية تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية في حال وجود مقتضى لذلك، على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التنفيذ».
مشاركة :