حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى في تعميم لكافة المحاكم الإشكال المتداول حول عقوبة قاتل الغيلة، شدد فيه بناء على قرار المحكمة العليا على أن القتل غيلة نوع من الحرابة، والقاتل فيه يقتل حداً لا قصاصاً ولا يقبل فيه العفو أو الدية. ونقلت صحيفة عكاظ عن المحامي والمستشار القانوني عبد الله بن محفوظ قوله إن الدعوى الجزائية في قتل الغيلة يقيمها المدعي العام بخلاف غيره من أنواع القتل التي تقام فيها الدعوى من المدعي الخاص، ولا يقبل العفو من ولي الدم في قتل الغيلة. فيما أوضح المدعي العام السابق المحامي سعد المالكي بأن من صور القتل غيلة قتل الزوج لزوجته على الفراش وكذلك الزوجة، واستدراج شخص لآخر حتى يأمنه فيقتله.
مشاركة :