arwa_okaz@ألغت المحكمة الإدارية في الرياض أخيرا قرارا أصدرته إدارة العلامات التجارية في وزارة التجارة يقضي برفض تسجيل علامة تجارية بدعوى تشابهها مع علامة تجارية أخرى، معتبرة الرفض «لا يتفق مع أحكام النظام».وأكدت المحكمة في قرارها عدم التطابق بين العلامتين التجاريتين وانتفاء تشابه خدمات ومنتجات الشركتين.ولفتت المحكمة إلى أنها بعد اطلاعها على علامة الشركة المدعية تبين لها أنها تتعلق بخدمات غاية بالتخصص في مجال برمجيات تسريع الصور الكمبيوترية المرتبطة بمنتجات المدعية، فيما الشركة المالكة للعلامة المستشهد بها تختص بخدمات تصنيع وتجارة معدن الفولاذ،وبررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار «التجارة» بأن اسم العلامة التجارية يحمل معنى عاما يتسع للجميع وليس وصفاً مميزاً.
مشاركة :