«تنظيم الاتصالات» تحظر استخدام معلومات المشتركين في أغراض تسويقية

  • 3/9/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأنها ألزمت المرخص لهما، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، باتخاذ التدابير المناسبة لمنع الاستخدام غير المصرّح به للمعلومات الخاصة بالمشتركين. وذكرت الهيئة في تعديلات جديدة أدخلتها على سياسة خصوصية معلومات المشتركين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنها حظرت استخدام معلومات المشتركين في أغراض تسويقية أو ممارسات مخلة بالمنافسة، مشيرة إلى أنها ألزمت المرخص لهما بالحصول على موافقة مسبقة من جانب المشترك قبل تبادل أي معلومات له مع فروعهما أو أي أطراف أخرى غير معنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك. تدابير مناسبة • «تنظيم الاتصالات» أكدت أنه يجوز لها زيارة المباني الخاصة بالمرخّص له لمراجعة الإجراءات الأمنية. حالات محدّدة أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أنه يجوز للمرخص له الإفصاح عن معلومات المشترك دون المساس بعمومية ذلك في حالات محددة، هي: أن يكون ذلك مسموحاً به قانوناً، وأن يكون مسموحاً به صراحة من قبل المشترك المعني، فضلاً عن أن يكون مسموحاً به في أي بند من أحكام لائحة المستهلك، وأن يكون قد تم في سياق قيام المرخص له بعملية تدقيق ائتماني مع وكالة تصنيع ائتماني مشهورة، إضافة إلى أن يكون ذلك استجابة لطلب قانوني من وكالات إنفاذ القانون للمساعدة في التحري عن نشاط إجرامي، أو الاستجابة لطلب قانوني من أية جهة مختصة بشأن الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة وأمور أمن الدولة. معلومات المشترك بيّنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن معلومات المشترك تعني أي بيانات شخصية تتعلق بمشترك معين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اسم الشخص وعنوانه وتفاصيل حسابه المصرفي وبطاقته الائتمانية، وتفاصيل استخدام الخدمة وسجلات الاتصالات وسجلات أي رسائل، وأي معلومات مستقاة من استخدام المشترك لخدمات الاتصالات، وحالة الحساب وتاريخ الدفع ومعدل الائتمان. وتفصيلاً، ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات المرخص لهما، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات الخاصة بالمشتركين. كما ألزمت الهيئة في تعديلات حديثة أدخلتها على سياسة خصوصية معلومات المشتركين، المرخص لهما بالحصول على موافقة مسبقة من جانب المشترك قبل تبادل أي معلومات للمشترك مع فروعهما أو الأطراف الأخرى غير المعنية مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك. وحظرت «تنظيم الاتصالات»، تماماً، وفقاً لهذه التعديلات، على المشغلين اللذين لديهما اطلاع على معلومات المشتركين نتيجة للربط مع مرخص آخر استخدام معلومات المشتركين لأي أغراض غير الربط، خصوصاً عدم استخدام البيانات لأغراض تسويقية أو ممارسات مخلة بالمنافسة. وألزمت الهيئة أيضاً «اتصالات» و«دو» بتقييد الاطلاع على معلومات المشتركين، على أن يقتصر ذلك على موظفيهما المدربين والمفوضين، بمن في ذلك موظفو ومديرو المرخص لهما، والمستشارون الذين يلتزمون بحماية المعلومات السرية للمرخص لهما، بما في ذلك معلومات المشتركين، من الاستخدام والإفصاح غير المصرّح بهما. وأوضحت في هذا الصدد أنه يجب على المرخص لهما التحقق من أن الموظفين الذين يتعاملون مع معلومات المشتركين على دراية تامة ومدربون بشكل مناسب على ممارسات حماية الأمن والخصوصية. سرية المعلومات وحذرت الهيئة من أنه في الحالات التي تستلزم بالضرورة تقديم معلومات المشترك إلى جهات تابعة أو طرف ثالث معني مباشرة بتزويد خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك، يجب على هذه الأطراف اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية سرية أمن المعلومات الخاصة بالمشترك واستخدامها فقط اذا كانت مطلوبة لأغراض تقديم خدمات الاتصالات، كما يجب على المرخص له التأكد من أن يتضمن العقد بينه وبين أي طرف ثالث تحميل المسؤولية عن خصوصية وحماية معلومات المشتركين. وبينت الهيئة أن المقصود بالطرف الثالث، أي شخص يمكن تفسيره بأنه وكيل أو تاجر أو موزع متعاقد من الباطن أو ممثل للمعلن. ولفتت إلى أنه يجب على المرخص لهما اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصية معلومات المشتركين، التي تحتفظان بها في ملفاتهما، سواء على شكل ورقي أو إلكتروني، فضلاً عن أنه ينبغي لهما اتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد المخاطر مثل ضياع المعلومات أو الاطلاع غير المصرح به أو التخريب أو التسريب أو الاستخدام غير الملائم أو الإفصاح غير المصرح به. معلومات شخصية وأشارت «تنظيم الاتصالات» إلى أنه يجب على المشغلين ألا يطلبا من المشتركين تقديم أي معلومات شخصية تتعلق بشخص آخر إذا كانت غير ضرورية أو غير مرتبطة بشكل مباشر بتزويد الخدمة المطلوبة، ما لم يكن مطلوباً من المرخص له جمع مثل تلك المعلومات والبيانات بموجب تعليمات صريحة من أي جهة مختصة. وشددت الهيئة على أنه يجوز لها أن تطلب من المرخص له تزويدها بمعلومات ضرورية عن مشتركين لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، على أن يكون هذا الطلب خطياً، وأن يقوم المرخص له الذي تم توجيه الطلب له باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتقديم معلومات المشترك حسب توجيهات الهيئة. توجيه إشعار وأكدت الهيئة أنه يجوز لها بعد توجيه إشعار للمرخص له زيارة المباني الخاصة به، أو الجهة التابعة التي يتم فيها تخزين المعلومات لتمكين الهيئة من مراجعة الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل المرخص له أو الجهات التابعة له من أجل المحافظة على أمن معلومات المشترك، لافتة إلى أنه في حال عدم اقتناعها بالترتيبات الأمنية في مبانٍ معيبة، تحتفظ الهيئة بحقها في إصدار تعليمات للمرخص له بأن يصدر تعليمات للجهات التابعة لتعزيز الترتيبات الأمنية في المباني المعيبة أو ترحيل معلومات المشتركين المخزنة إلى مبانٍ أكثر أمناً، حسب ما تراه الهيئة ضرورياً ومبرراً.

مشاركة :