غرّمت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة سائق سيارة إسعاف تونسياً 500 ريال بعد إدانته بعدم التزامه في حركة المرور بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركية، وتسببه في إصابة سائق اصطدم بسيارته. شمل الحكم إلزام المتهم بالتضامن مع شركة التأمين بدفع مبلغ 2000 ريال تعويضاً لمُصاب من جراء الاصطدام بسيارته. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم خالد الخليفي وعضوية القاضي الأستاذ نوار محمد حسين ، والقاضي الأستاذ عبدالعزيز خليفة الكواري، وحضور وكيل النيابة العامة، والسيد محمد حسين شريف أمين سر الجلسة. وبدأت الواقعة عندما كان المتهم يقود سيارة إسعاف من دوار التلفزيون باتجاه إشارات المرخية لوجود بلاغ عن حالة مرضية من الدرجة الأولى بمدينة خليفة الجنوبية. جاء في أوراق الدعوى أن المتهم كان يستخدم الإشارات الضوئية والصوتية ليلاً، ولدى وصوله منطقة الإشارات، وكانت الإشارة حمراء أفسحت السيارات الطريق أمامه ودخل منطقة الإشارات بسرعة بطيئة وبحرص، ولدى وصوله مقابل مدخل الإشارات القادم من دحل الحمام شاهد السيارات متوقفة بالمسارين الرابع والثالث اليسار وواصل سيره وجاءت سيارة مسرعة من المسار الثاني من اليمين واعترضت طريقه واصطدم بها بمقدمة سيارته اليمنى بالمقدمة اليسرى لتلك السيارة وانحرفت سيارته واصطدمت بعمود الإنارة. وأكد المجني عليه أنه لم يتوقف عند الإشارة الضوئية التي كانت تضيء باللون الأخضر وواصل سيره بسرعة تتراوح بين 70-80 كم في الساعة، وأثناء الحادث شعر بدوار ولم يذهب إلى المستشفى وبعد عودته إلى المنزل شعر بآلام بالظهر والرقبة والكتف وطالب بتعويض عن إصاباته الجسمانية وقدم أصل تقرير اللجنة الطبية والذي انتهى إلى تقدير نسبة العجز بـ 2% من الجسم الكامل. وقال المحقق بأنه من واقع خبرته أن المتسبب بالحادث سائق سيارة الإسعاف بسبب قطع الإشارة الحمراء وعدم تأمين مساره وقالت المحكمة: ظهر جلياً أن المجني عليه كان يسير بسرعة لا تتناسب مع حالة الطريق وكان ينبغي عليه الانتباه وتقليل سرعته وإفساح المجال لسيارة الإسعاف للمرور ولكنه لم يفعل لعدم تبصره لحالة الطريق، مخالفاً بذلك أدب وقواعد المرور وذلك إهمالاً منه في حق نفسه وبالتالي يكون المتهم والمجني عليه قد ساهم كل منهما بخطئه في وقوع الحادث والضرر ناتج بالتساوي بينهما.
مشاركة :