صحيفة وصف : أكد الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة المشرف العام على بيت الخبرة القانوني “روافد للاستشارات القانونية والتحكيم” والمحكم المعتمد في وزارة العدل، أن الإعلاميين إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير في وسائل الإعلام المرئية، أو المقروءة، أو المسموعة، فمرجعهم في إقامة الدعوى وزارة الثقافة والإعلام، لكن إذا وقعت منهم الإساءة أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإنه ينطبق عليهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وكشف الدكتور “الشيخ” في حديثه” عن أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بمرسوم ملكي رقم: م / 17، وتاريخ: 1428/ 3/ 8هـ، يشتمل على قضايا رئيسة كبرى، منها “التشهير”، موضحًا أن النظام ذكر توصيف “التشهير” في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة في الفقرة الـ4 والـ5، ونص على أنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. كما نص على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، يكون عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.وذكر أن التشهير في الشرع المطهر على نوعين: أولهما تشهير الإنسان بنفسه بنشر أفعاله المحرمة ومجاهرته بها. وثانيهما تشهيره بغيره، وذلك بنشر ما فيه أذية لهم. والأصل فيهما التحريم إلا ما دل الدليل على استثنائه.وأضاف بأنه “يمكن اعتبار أن التشهير ما كان بغير وجه حق، أو غير مستند إلى حقائق بقصد إلحاق الضرر بالمشهر به، والإساءة له بأي وسيلة. ورُتب على التشهير العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على قصد الدخول غير المشروع؛ وعليه فلا يعد دخولاً غير مشروع إذا كان ناقل الواقعة نشر أمرًا متاحًا للجميع، لا يمس بالنظام العام، وليس فيه ضرر بأمن البلد ومصالحه”.وأكد الشيخ أن النظام يهدف للحد من وقوع الجرائم المعلوماتية بما يحقق المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.واعتبر أن ناقل الواقعة التي تحقق حماية المصلحة العامة يساعد في تصحيح الخطأ، وقال: “في حال محاكمة ناقل الواقعة لا بد من توافر أركان الجريمة، وخصوصًا إذا كان فيها ضرر بالمصلحة العامة، أو الإساءة لأحد بتهمة التشهير. وإن نقل الواقعة حتى يعتبر جريمة لا بد من توافر ركنين، هما: ركن مادي وهو الدخول بغير وجه مشروع، وركن معنوي وهو القصد السيئ حتى يعتبر من التشهير أو الجرائم المعلوماتية”.ولفت إلى أنه لو كان نقل الواقعة الظاهرة للعيان، التي يترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة، بغية معالجتها، ومن غير قصد الإساءة لأحد أو تسميته، لو كان من التشهير لأدى لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين لنقلهم قضايا وإشكاليات المجتمع. مبينًا أن النظام لم يلزم ناقل الواقعة بإبلاغ الجهة المعنية لكي تنتفي عنه تهمة التشهير. والمواطن هو رجل الأمن الأول بشرط عدم الإساءة للآخرين أو التعدي على خصوصياتهم.وذكر الخبير القانوني الشيخ أن الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الجرائم المعلوماتية “التشهير” هي المحاكم الجزائية، والجهة المعنية بالتحقيق هي هيئة التحقيق والادعاء العام.ونبه “الشيخ” مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كافة لأمور مهمة، هي: “كل ما تكتبه في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وغيره يدخل تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”. محذرًا بشدة من التشهير بالآخرين، أو الانتقاص منهم، أو السخرية بهم، أو تصفية حساباتك معهم؛ “لأنه سيعرضك للمحاكمة، كذلك إعادة التغريد (الرتويت) لكل ما هو مخالف للنظام، أو اشتمل على محتوى سيئ، أو تضمن قذفًا، أو إساءة، فإنك مسؤول بقدر مسؤولية كاتبه نفسه، ومعرض للعقوبة على ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كذلك اتهام الآخرين بالانتماء لجهات متطرفة أو جهات منحرفة بغير دليل قاطع، أو الوصف بالسلوك والفعل المشين، أو رسم الكاريكاتير، أو الإسقاطات ظاهرة الدلالة والمعنى بقصد الإساءة، فإنه يعتبر من التشهير؛ ويترتب عليه أحكامه”. (0)
مشاركة :