مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

  • 3/15/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.  وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:  نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :  أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه ، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقا للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقا لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية : - القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014 . - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 . رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن دراسة الآثار المترتبة على تركز بعض الجنسيات في بعض المهن، وتقرير الوزارة حول ضبط معدل النمو السكاني وآليات التنفيذ. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - أكتوبر 2016). 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" التركي الذي أقيم على هامش المنتدى (اسطنبول- نوفمبر 2016).;

مشاركة :