تقدمت امرأة من الجنسية المغربية برفع دعوى إثبات حضانة ابنتها بعد وفاة زوجها، واختصمت الجد كونه الولي عليها وتداولت الدعوى أمام محكمة الأسرة، وقدم الجد شكوى فسق وفجور ضد الأم المغربية، وأرفق معها «فلاش ميموري» نسبهُ للأم وادعى بأن والدة الطفلة على خلق غير حسن وأنها سيئة السمعة، ثم نسب إليها صورا مع رجل أجنبي. وقال إن الأم لا تتوافر فيها شروط الحضانة، وحضرت المحامية حنان العريان من مجموعة دلال الملا القانونية عن المدعية، وترافعت شفاهة ودفعت بأن الجد لديه ملف بالطب النفسي ويعاني من اضطرابات نفسية فلا يستطيع حضانة أبنائه. كما دفعت العريان بأن الجد ارتكب جريمة تزوير في محرر عرفي ونسبه إلى ابنه المتوفي، وثبت تزوير هذا المحرر، ومن ثم عدم أمانته، كما قدمت العريان مستندات صادرة من تنفيذ الأحكام الجنائية يثبت منها أن الجد ارتكب العديد من القضايا الجنائية كالضرب والتهديد وغيرها، كل هذا ينال من حق الجد من طلب الحضانة. وتمسكت المحامية العريان بأن الأم تتوافر فيها شروط الحضانة المنصوص عليها في المادتين 189-190 من قانون رقم 51/1984 الأحوال الشخصية الكويتي الذي نص بأن حق الحضانة للأم على كل من عداها في استحقاق الحضانة مادامت مستوفية الشروط الواجب توافرها في الحضانة من البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وسلامته صحيا وخلقيا. وعززت العريان دفاعها بمستندات تثبت صحته، وقد استجابت المحكمة لطلبات المدعية وحكمت بإثبات الحضانة لها، وألزمت المدعى عليه بعدم التعرض لها في ذلك وإلزامه بمبلغ 250 دينار للمدعية بصفتها حاضنة لحفيدته، وبجعلها مستمرة، وإلزامه بمبلغ 100 دينار أجرة خادمة، ومبلغ 800 دينار كمصاريف استقدام الخادمة، وإلزامه بمبلغ 200 دينار شهريا كأجرة مسكن الحضانة.
مشاركة :