طالب المستشار عبد الناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس نادى 6 أكتوبر بضرورة ادخال تعديلات على قانون الرياضة الجديد الذى يتم مناقشته فى البرلمان، وذلك بهدف دعم النشاط الرياضى والاجتماعى فى مصر.
واقترح عبد الناصر، تعديل6 مواد فى القانون بدأها بالمادة 11 من القانون فقرة 1 والخاصة باعفاء الحفلات الفنية والترفيهية من ضريبة الملاهى، وذلك باضافة فقرة جديدة تتعلق بالاعفاء بنسبة 75%من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، باعتبار أن الهيئات الرياضية لاتهدف للربح، كما أن هذا يدخل فى اطار مساعدة من الدولة للهيئات الرياضية للقيام بواجبها نحو رعاية الشباب والنشأ.
وأضاف رئيس نادى 6 أكتوبر أن مشروع القانون اسند فى المادة 18، للجهة الادارية المختصة مراقبة المنشأت الرياضية التابعة لها للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى اجراءات السلامة والامن والخدمات الخاصة، مؤكدا أن هذه الجهات ليست لها اختصاص فى مجال مراقبة انشطة الاندية، مطالبا باسناد مراقبة المنشأت الرياضية لجهات اخرى فى الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص ومانحة الترخيص مثل الدفاع المدنى - مكتب السلامة والصحة المهنية -جهاز المدينة وغيرها من الجهات.
وأوضح خطاب أن المادة 19 من القانون تحتاج الى تعديل يتضمن استبدال الفقرة المتعلقة بقبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل، بعبارة "عن السنة المالية المنتهية قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية )، مشيرا الى انه يجب تعديل نص المادة20 من القانون لتكون (على ان يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بما لايقل عن 30 يوما ولايزيد عن 45 يوما قبل تاريخ الانعقاد، وذلك اذا لم يتضمن جدول الاعمال بند انتخابات، واذا تضمن جدول الاعمال بند انتخابات توجه الدعوة قبل تاريخ الانعقاد بما لايقل عن 45 يوما ولايزيد عن 60 يوما.
واقترح رئيس نادى 6 أكتوبر بضرورة اعادة صياغة للمادة 21 لانها لم تفرق بين مدة الدعوة للانعقاد...خلال شهر على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاخير..وبين تاريخ الانعقاد ذاته،مشيرا الى انه يقترح ان تكون اعادة صياغة المادة كالتالى،، اذا تضمت جدول الاعمال بند انتخابات مجلس الادارة ولم تنعقد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب الفانونى يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير الاعمال العاجلة والضرورية وعليه توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية خلال شهر على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاخير الذى لم يكتمل له العدد القانونية،ويجب الاتقل المدة بين تاريخ الدعوة للانعقاد وتاريخ الانعقاد ذاته عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن 45 يوما.
واشار خطاب الى انه اذا لم تنعقد الجمعية العمومية بناء على هذه الدعوة،يعرض الامر على الجهة الادارية المركزية،لاتخاذ الاجراءات المناسبة، كما طالب رئيس نادى 6 أكتوبر بضرورة اضافة نفس المقترح فى المادة السابفة للمادة 32 فى القانون.
واوضح المستشار عبد الناصر خطاب أن التعديلات ستصب فى مصلحة المنشأت الرياضية وستساهم فى القبام بعملها وتقديم انشطة رياضية واجتماعية تهدف للارتقاء بالنشء.
مشاركة :