قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس، بمعاقبة الآسيوي (ش.م.ص)، بالسجن 10 سنوات، بتهمة تسليم ضباط مخابرات عاملين في سفارة دولة أجنبية، معلومات تعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، تختص بالسفن العسكرية المتوقفة في أحد الموانئ، وجنسيتها، ومدة مكوثها، ومكان وجودها. وكان من بين التهم أنه أذاع معلومات محظور نشرها، والتقط صوراً تخص سفناً عسكرية في الميناء، مخالفاً الحظر الصادر من السلطات المختصة، وقضت بمصادرة أجهزة الاتصالات التي استخدمها، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء الحكم، فيما برّأت (أ.م) و(م.ج)، آسيويين، من تهمة تصوير مناطق ذات حساسية. مولد كهربائي للبرنامج النووي الإيراني نظرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية المتهم (س.م.ز)، المتورط في استيراد مولد كهربائي من دولة أجنبية، بغرض إعادة شحنه إلى إيران، لمصلحة البرنامج النووي الإيراني، في أكتوبر 2014، عن طريق ميناء جبل علي، واستعمل مستندات مزوّرة لتسهيل المهمة. وأكد المتهم في دفوعه، أنه يعمل مديراً تنفيذياً في فرع شركة لمعدات النفط والغاز في دبي، بدوام جزئي، ومقرها الرئيس في إيران، لذا لا يملك أن يتخذ القرارات باستيراد وإعادة شحن أجهزة لمصلحة الشركة. وأوضح أن أوراق الاستيراد أصدرتها شركة أخرى، وليست الشركة التي يعمل فيها، ولا تحمل أوراق الاستيراد اسمه أو توقيعه، كما أن الأوراق أثبتت وجود ثماني شركات مشتركة في التخليص الجمركي للمولد الكهربائي، وعملية الاستيراد، ولم توجه النيابة أي اتهام إلى هذه الشركات، التي أنهت أوراق التخليص، حتى بعد توقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أشهر. ودفع محامي الدفاع، علي المناعي، ببطلان الاتهامات الموجه إلى موكله، موضحاً أن التقرير الفني أثبت أن الجهاز (محل الجريمة) ليس فيه ما يدل على كونه يستخدم للمفاعلات النووية، بل إنه مولد كهربائي يعمل بسعة 110 فولتات، أي أنه مخصص للمناطق الباردة، ولا يقوى على تشغيل أي جزء من المفاعل. وأضاف أن «النيابة لم تقدم ما يدل على وجود حظر للتداول والتجارة بين الدولة وإيران، كما أن عملية الاستيراد كانت منحصرة بين شركتين متعاقدتين، وليست بين الإمارات والدولة الأجنبية التي تم استيراد الجهاز منها، أي أنها مسألة تجارية بحتة، ما ينفي القصد الجنائي في القضية»، مضيفاً أن الأوراق أثبتت أنه تم تخليص المستندات داخل الدولة من الموانئ المعنية، وأجازت إعادة تصدير الجهاز إلى إيران، مع وجود معلومات كاملة عن الجهاز، فلا يمكن تحميله مسؤولية التزوير، وقررت المحكمة حجز القضية إلى 26 أبريل المقبل للحكم. ونظرت المحكمة، خمس قضايا أمنية، حيث أعادت فتح ملف قضية انضمام إماراتي إلى «داعش» الإرهابي، بعد عودته إلى الدولة، وقضيتين جديدتين تتعلقان بانضمام إماراتيين إلى تنظيم «داعش»، واستمعت إلى مرافعات الدفاع في قضيتين أخريين. وتفصيلاً، أعادت المحكمة فتح ملف قضية خلية تنظيم «داعش» الإرهابية، التي صدر فيها الحكم بإدانة أربعة متهمين إماراتيين، أحدهم هارب، بأحكام تراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد، بعد عودة المتهم الإماراتي الهارب (خ.س.س) إلى الدولة. واعترف المتهم بالتهم المسندة إليه، بأن التحق بـ«داعش» في 2015، ودخل إلى سورية بمساعدة عناصر التنظيم، وشارك في أعمالهم مع علمه بحقيقته وأغراضه، وبمساعدة إماراتي آخر، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 26 من أبريل المقبل للمرافعة. وفي القضية الثانية، أنكر المتهم الإماراتي (ع.إ.ي)، تهمة السعي للانضمام إلى «داعش»، والتواصل مع أعضاء التنظيم، والبحث في المواقع الإلكترونية المناصرة له، والطريقة التي تمكّنه من الانضمام إليه، كما أنه تدرب تدريبات قتالية سعياً منه للانضمام، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 26 أبريل المقبل، لانتداب محامي الدفاع. وفي القضية الثالثة، وجهت النيابة تهمة السعي للانضمام إلى «داعش»، للإماراتي (ح.ع.ش)، إذ بحث عبر المواقع الإلكترونية عن الطريقة التي تمكنه من دخول سوريّة، والانضمام إلى صفوف التنظيم، كما بحث عن طريقة صنع الأسلحة والمتفجرات، سعياً منه للانضمام. ووجهت تهمة النشر عبر «واتس آب» معلومات للترويج والتحبيذ لتنظيم «داعش»، إذ نشر روابط لمواقع التنظيم، ومقاطع فيديو تبين الأعمال التي ينفذها، لنشر فكره وتحسين صورته، فيما أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 26 من أبريل المقبل، لتمكينه من توكيل محامٍ. وفي القضية الرابعة، أكد محامي المتهم (م.م.م)، عربي الجنسية، أن النيابة بنت القضية على دليلين رئيسين: أقوال الشاهد، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، وتقرير المختبر الإلكتروني لـ14 جهازاً إلكترونياً مملوكة للمتهم، إذ قال الشاهد إنه بدأ في التحري عن المتهم بناءً على رسالة من دولته، تفيد بأنه مطلوب، لأنه يحمل فكر «داعش»، إلا أن أوراق الدعوى خلت من هذه الرسالة، كما أن الشاهد قال، إنه لم يثبت من خلال التحقيقات، أن المتهم شارك في أعمال تخص التنظيم. وأوضح أن الدليل الثاني اعتمد على وجود رسالة واردة إلى هاتفه تحمل اسم شخص آخر، إلا أن الهاتف لم يحوِ رداً على الرسالة، واستدل المختبر على أن الهاتف كان موجوداً في سورية في ذلك الوقت، من خلال الحصول على موقع الـ«جي بي إس» للهاتف، فيما خلت بقية الأجهزة الإلكترونية من أي صورة أو ملفات عن «داعش»، بل كان يحمل قصائد ومقاطع فيديو، مطالباً ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. فيما قال المتهم (م.م.م) أمام هيئة المحكمة، إن الرسالة تحمل اسم شخص آخر، وقد تكون قد أرسلت إلى الهاتف قبل شرائه، موضحاً «اشتريت الهاتف بعد عودتي من رحلة تجارية إلى تركيا لم تستغرق سوى أيام، كما أن نص الرسالة التي كانت محذوفة من الهاتف لم يذكر اسمي، بل ذكر اسم شخص آخر موجود في سورية». وأضاف أن «النيابة ذكرت أنني كنت في سورية لفترة تصل إلى عام كامل، في حين أن تأشيرة الدخول التي منحتها الحكومة التركية لا تزيد على شهرين، وتاريخ دخولي وخروجي مسجل لدى سلطات الدولة، ويمكن الاطلاع عليها، كما أنني عدت قبل تاريخ الإعلان عن الصراعات بين التنظيمات المختلفة في سورية، وقد تكون هذه الرسالة كيدية، بسبب عداوة بيني وبين أحد جيراني في دولتي، والذي هدد بإيذائي»، وقررت المحكمة حجز القضية إلى 26 أبريل المقبل للحكم.
مشاركة :