أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان وضم / 15 / مادة ويعمل به، ويعتبر نافذاً قانوناً، اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو سنة 2017. ونص المرسوم رقم /7/ لسنة 2017 - بعد التعريفات - على أن تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم واعتباراً من تاريخ نفاذه دائرة محلية في إمارة عجمان تابعة لحكومة الإمارة تسمّى «دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان» وتكون بمثابة الخلف القانوني لدائرة الأراضي ولمؤسسة التنظيم العقاري ويرأسها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.ويترتب على ذلك تلقائياً وفي التاريخ المذكور نفسه حل وانقضاء الدائرة والمؤسسة المذكورتين وزوال شخصيتهما الاعتباريتين وعليه تؤول للدائرة المنشأة بموجب هذا المرسوم كل الأصول والحقوق أياً كان نوعها وجميع الخصوم والالتزامات أياً كان نوعها العائدة لكل من دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري، وذلك حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم.كما لا يترتب على زوال الشخصية الاعتبارية لكل من دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري براءة ذمة أي منهما من ديونها والتزاماتها القانونية والتعاقدية الأخرى لصالح الغير.وتكون الدائرة المنشأة بموجب هذا المرسوم - بصفتها الخلف القانوني للدائرة وللمؤسسة المحلولتين - هي المالك القانوني والفعلي لحقوقهما كافة والمسؤولة قانوناً عن الوفاء بجميع ديونهما والتزاماتهما الأخرى لصالح الغير حسبما يكون عليه الحال بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.وتكون للدائرة - المنشأة بموجب هذا المرسوم - كذلك شخصية اعتبارية خاصة بها وبتلك الصفة تتمتع الدائرة بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكل التصرّفات القانونية بحسب ما يكون مطلوباً لمزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها وتحقيق أغراضها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح السارية لدى حكومة الإمارة وتتولى المسؤولية الكاملة وباسمها عن الديون والالتزامات القانونية الناشئة عن مزاولتها أعمالها وتأديتها لاختصاصاتها.وخوّل المرسوم الأميري مجموعة من الاختصاصات، أهمها وضع سياسات وخطط الدائرة المتعلقة بالتنظيم والتطوير العقاري، وتنظيم مزاولة أعمال القطاع العقاري في الإمارة وذلك ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها حكومة الإمارة، إضافة إلى المشاركة بصورة إيجابية في تنفيذ تلك السياسات والخطط بعد اعتمادها بصفة نهائية من الحاكم.كما خوّلها باقتراح التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة والمشاركة مع الجهات الأخرى المعنية في الإمارة في إعدادها وتطويرها على نحو يضمن توفير بيئة أعمال منافسة في الإمارة ومناخ مشجع للاستثمارات العقارية فيها والإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بالأراضي والعقارات في الإمارة وبصورة تتواكب مع التطورات المتزايدة في الحركة العمرانية فيها، يتضمن ذلك وبدون حصر إنشاء وحفظ سجل للأراضي بالإمارة يدوّن فيه رقم كل قطعة أرض يتم تسجيلها في ذلك السجل واسم مالكها والتصرّفات التي تمت بشأنها أو بشأن العقار عليها والتصديق على التصرّفات التي تتم في الأراضي والعقارات من بيع وشراء ورهن وتنازل وقسمة ودمج وهبة ضمن الأسس والنظم المرعية في الإمارة بجانب الاحتفاظ بأصول السندات المتعلقة بقطعة الأرض بعد إتمام تسجيلها أو نقل ملكيتها أو تسجيل أي تصرف فيها أو امتياز عليها والإشراف على إجراءات تمليك الأراضي عن طريق المنح أو الإرث أو عن طريق التصرفات القانونية التي تحكم انتقال ملكيتها من مالك لآخر وإجراءات أيلولة ملكية أراضي وعقارات الأوقاف الخيرية.كما تضمّنت اختصاصات الدائرة ترخيص المطورين العقاريين والإشراف والرقابة على مزاولتهم لنشاط التطوير العقاري وترخيص مشروعات التطوير العقاري وتنظيم الملكية المشتركة في مشروعات التطوير العقاري والإشراف على تنظيم جميع العمليات والمعاملات والتصرفات القانونية في المشروعات المذكورة، إضافة إلى قيد ملكيات الوحدات المتنوعة فيها في سجلات منتظمة وإصدار مستخرجات وشهادات ملكية وشهادات رسمية أخرى بشأنها واعتماد المصارف المؤهلة لإدارة حسابات الائتمان وتنظيم واعتماد جمعيات واتحادات المالكين والإشراف على أعمالها والرقابة على نشر الإعلانات العقارية في وسائل الإعلان.وشملت الاختصاصات كذلك استخراج سندات ملكية أصلية أو نسخ طبق الأصل أو شهادات معتمدة ومصدّق عليها حسب الأصول بالنسبة لأية قطعة أرض أو عقار طبقاً لما هو مدون في سجل الأراضي بالدائرة وإصدار الشهادات التصحيحية بشأن اسم مالك أي أرض أو عقار أو بشأن حدود أية قطعة أرض أو مساحتها أو وصف أي عقار فيها.كما شملت إنشاء وحفظ سجل المشروعات العقارية بالإمارة والذي تدون فيه جميع البيانات بشأن كل مشروع عقاري في الإمارة وبشأن كل مطور رئيسي أو مطور فرعي معتمد لدى الدائرة وكل البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية التي يتم قيدها في ذلك السجل والتصرفات التي تتم بشأنها والامتيازات القائمة على المشروع العقاري أو على أي وحدة عقارية فيه إن وجدت، وذلك كله وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، إضافة إلى المشاركة في ترخيص المكاتب العقارية على اختلاف أنواعها وإنشاء وحفظ سجل منتظم لقيد المكاتب العقارية المتنوعة العاملة في الإمارة والقيام بمراقبة الأنشطة العقارية المسموح لكل المكاتب العقارية بمزاولتها في الإمارة لضمان التزامها بمتطلبات القوانين والتشريعات المحلية السارية في الإمارة بشأنها.وتختص الدائرة بتقديم المبادرات والاقتراحات والدعم المؤسسي وإقامة ورش عمل لتوعية وتدريب وتأهيل العاملين في ذلك القطاع وإطلاعهم على أفضل الممارسات والتوجهات في تنفيذ المشروعات العقارية وإدارة المكاتب العقارية وإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة أو لأغراض التعريف بالسوق العقارية بجانب وضع السياسات التشجيعية وخطة العمل الاستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية في الإمارة.كما تختص بتحديد الأسس والضوابط الفعّالة لتثمين الأراضي والعقارات في الإمارة بصورة سليمة وحقيقية وتعيين لجنة أو لجان متعددة للقيام بمهام تثمين الأراضي والعقارات في الإمارة وبذل المساعي لتسوية منازعات الأراضي أو من منازعات التطوير العقاري أياً كان نوعها بصورة ودية وحاسمة خارج نطاق المحاكم القضائية والاستعانة بأي جهات أو أهل خبرة في مجال الأراضي أو التنظيم العقاري للاستئناس برأيهم بشأن أي مشروع عقاري أو بشأن أي أمر ذي علاقة باختصاصات الدائرة واتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية أو القانونية أو القضائية أياً كان نوعها والتي قد تكون لازمة لحفظ حقوق المشترين في أي مشروع عقاري متعثر أو توقف فيه العمل وتأدية أي اختصاصات أو ممارسة أي صلاحيات حسبما قد يسندها الحاكم، ولي عهد الإمارة من وقت لآخر، للدائرة.وحدد المرسوم أن يكون مقر الدائرة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي مدينة في الإمارة على أن يكون للدائرة هيكل تنظيمي يقوم بوضعه المدير العام بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية بحكومة الإمارة، ويتم اعتماده وفقاً لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.ويخوّل الرئيس بناءً على اقتراح المدير العام بتحديد اختصاصات الوحدات الإدارية الفرعية التابعة للإدارات الرئيسية في الدائرة وبإنشاء واستحداث أي مكاتب متخصصة أو وحدات إدارية فرعية جديدة وتحديد اختصاصاتها على نحو يتناسب مع حجم الأعمال والمهام التي تقوم بها الدائرة خلال السنوات المقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.وتناولت بنود المرسوم أن يكون رئيس الدائرة هو المسؤول الأعلى أمام حاكم الإمارة عن الدائرة وعن تأديتها لاختصاصاتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم وفي المراسيم الأميرية والقرارات التي تصدر لاحقاً بشأن تنظيم معاملات الأراضي ومعاملات التطوير العقاري التي تتم تحت إشراف الدائرة.ويعين الحاكم وبقرار أميري مديراً عاماً للدائرة، ويشترط أن تكون لديه خبرة مناسبة في مجال معاملات الأراضي ومعاملات التطوير العقاري، ويكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام رئيس الدائرة عن الإشراف على أعمال الدائرة اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم وأحكام التشريعات المحلية الأخرى السارية في الإمارة، وذلك كله وفقاً للصلاحيات المسندة إلى المدير العام في القرار الأميري الصادر بتعيينه.وحدد المرسوم.. أن تتكون الموارد المالية للدائرة من الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة وأي رسوم أو غرامات أو إيرادات أخرى واجبة السداد للدائرة بموجب مرسوم أو قرار أميري يتم إصداره وفقاً للأصول المرعية في الإمارة وعوائد أي استثمارات تقوم بها أو تشارك فيها الدائرة وفقاً لأحكام النظام المالي الموحد وأي مورد مالي آخر يوافق عليه خطياً الحاكم أو ولي عهد الإمارة على أن تكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها تدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة، ويضع المدير العام مشروع الموازنة السنوية للدائرة بعد التشاور مع الرئيس وفقاً للقواعد والنظم المالية المنصوص عليها في القانون المالي لحكومة الإمارة، ويتم اعتماد تلك الموازنة السنوية بصفة نهائية وفقاً للنظم القانونية السارية في الإمارة.ويجوز لولي عهد الإمارة أن يقوم من وقت لآخر من تلقاء نفسه بحسب ما قد يراه ملائماً لتحقيق المصلحة العامة أو بناءً على توصيات من الرئيس بإصدار أي لوائح أو قرارات دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات المذكورة مع أحكام هذا المرسوم الأميري.كما يجوز لرئيس الدائرة أن يقوم من وقت لآخر من تلقاء نفسه بحسب ما قد يراه ملائماً لتحقيق المصلحة العامة بإصدار أي قرارات تنفيذية دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنظيم شؤون الدائرة الإدارية أو المالية أو لتنظيم مزاولة أي من الأنشطة العقارية أو لتنظيم تصريف أي من المعاملات العقارية أو بشأن نشاط التطوير العقاري أو بشأن المشروعات العقارية أو أياً منها، وذلك بشرط ألا تتعارض تلك القرارات التنفيذية مع أحكام هذا المرسوم وأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.وقضى المرسوم الأميري في بنوده..بأن تخضع الدائرة لأحكام هذا المرسوم وأحكام اللوائح والقرارات التي يصدرها ولي عهد الإمارة ولأحكام القرارات التي يصدرها رئيس الدائرة وتشكل جميع الأحكام المذكورة في مجموعها وبالترتيب الواردة به في هذه المادة التشريعات المنظمة لأعمال الدائرة وشؤونها التنظيمية والإدارية والمالية وفي الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح في هذا المرسوم أو في القرارات التي يصدرها ولي عهد الإمارة تخضع الدائرة لأحكام التشريعات المحلية المنطبقة على الدوائر الحكومية التابعة لحكومة الإمارة.وألغى المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم العمل بالمرسوم الأميري رقم /12/ لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم دائرة الأراضي والأملاك والمرسوم الأميري رقم /13/ لسنة 2012 بشأن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت بموجب أحكام أي من المراسيم الأميرية المذكورة حتى تاريخ إلغائها في تاريخ نفاذ هذا المرسوم على أن يستمر العمل بأحكام اللوائح والنظم والقرارات الداخلية السارية لدى دائرة الأراضي والأملاك، ولدى مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري في وقت نفاذ هذا المرسوم. ويجب على ولي عهد الإمارة ورئيس الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية الجديدة الخاصة بالدائرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الأميري. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المعنية للقيام بتنفيذه والالتزام بأحكامه كل فيما يخصه. (وام)
مشاركة :