واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ومشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام واقتراح بقانون مقدم من النائب طارق الخولى عن ذات الموضوع. وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم على أن تصدر قرارًا من قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للجهة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل. وكشف تقرير اللجنة أن فلسلفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار وحق المعيشة والحفاظ على أمن الوطن واستهداف ايضا التعديل قصر الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدئية المختصة دون جهة الإدارة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية لقانون رقم 107 لسنه 2013 بجلستها لمنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة لعاشرة من قرار رئيس الجمهورية وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة لمشار اليها ورفض ما عدا ذلك من طلبات تأسيسًا على انه لا يعني الحق فى الاجتماع او التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري وأوجب القانون لممارسة ها الحق الإخطار للجهة الإدارية كويسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق. وتنص المادة الأولى على: "استبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار اليه النص الاتي " لوزير الداخلية او مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الامن – وقبل المعياد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهر – بناء على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الامن والسلم التقدم بطلب الى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او نقلها الى مكان آخر او تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه، على ان تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. والمادة الثانية.. "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية" النصوص الحاكمة لمشروع القانون 1- حكم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية رقم 160 لسنة 36 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016 والتى حكمت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم حق التظاهر والاجتماعات العامة وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة 2- المواد الدستورية المادة 59 "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها". المادة 73 "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من اي نوع بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 92 "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
مشاركة :