ألغت محكمة الاستئناف العليا السادسة حكم إدانة 14 مستأنفًا ومحكومًا في قضية اعتداء على شرطي تنفيذًا لغرض إرهابي، بعقوبات تراوحت بين السجن 5 و7 سنوات، وحكمت المحكمة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بإلغاء الحكم المستأنف لجميع المستأنفين والمحكومين، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد؛ لأن المتهمين لم يتم إعلانهم ولم يحضروا الجلسات.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت للمستأنفين الأحد عشر وثلاثة آخرين محكومين، أنهم في 3 نوفمبر 2012 اعتدوا وآخرون مجهولون على أحد أعضاء قوات الأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي، ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما، كما أشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال مولوتوف.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر في حال لم يحضر المتهم ولم يتم إعلانه أصلاً، فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى وإن فعلت كان حكمها باطلاً، وأشارت إلى أن الإعلانات المرسلة للمستأنفين وباقي المتهمين لم تصلهم، ما عدا كل من المستأنف الثاني والثالث والمتهم الأول والرابع المحالين للمحكمة محبوسين أمام محكمة أول درجة، وأن القائم بالإعلان لم يتبع حيالهم ما جاء في المادتين 196 من قانون اجراءات المحاكمة الجنائية، و35 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه باتت اجراءات المحكمة باطلة لعدم إعلانهم إعلانًا قانونيًا صحيحًا بالحضور، والذي هو شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ومن ثم بطلان الحكم المستأنف.
مشاركة :