القانون اليمني يدين قادة الميليشيات الحوثية وصالح بـ«الخيانة العظمى»

  • 3/28/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة «128» من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية. ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون. وقال إن «اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم إجهاض ذلك من قبل (الحوثي وصالح)، الذين خرجوا عن الإجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن». من جهته، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيرًا إلى أن المادة «128» من قانون العقوبات اليمني تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية. وأكد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، لأنها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض كما هو المخلوع صالح في هذه الحالة. وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيون، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، ومنصوص عليها في الفصل الثالث - الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وبين أن المادة «131» من القانون ذاته نصت على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أي وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين». ولفت الدكتور حبتور إلى أن «الانقلابيين قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم»، كما «تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية»، وقال: «هم بهذه الأفعال قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة (131) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني التي تجرمهم لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به». وأكد أنه تنطبق عليهم أيضا المادة «132» التي تعنى بقيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم. وبحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ارتكبت أكثر من 5 آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري. وأشار الدكتور فهد إلى أن المادة «132» من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، عرفت جريمة العصيان المسلح، بأنها «رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح»، وتصنف هذه المادة من يقوم بهذه الجريمة على أنه يمثل «ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولاؤها للخارج»، وتعد هذه «خيانة وطنية». ولفت حبتور إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت اسم «الجرائم الماسة بأمن الدولة»، وهي جرائم الخيانة، مبينًا أن «الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرا، بموجب نص المادة (128)، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأفعالهم؛ أي الحوثيين والمخلوع صالح، أدت لإضعاف قوة الدفاع الوطني وتعريض اقتصاد الدولة للانهيار». وأشار إلى أن «الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت بالتخابر مع جمهورية إيران، والإضرار بمراكز الدولة، وإفشاء أسرار عسكرية لإيران عبر تسليمها وثائق وخرائط تعد من أسرار الدفاع للدولة اليمنية، وإطلاع عناصر عسكرية إيرانية على قوة السلاح للدولة اليمنية، وهو ما يعد تخابرا وإفشاء للأسرار وتسليمها لدولة أجنبية، وهذه الأفعال تعد من جرائم الخيانة العظمى، ويعاقب عليها القانون بالإعدام». وأكد أنه «وفقا لما عرضناه سلفا، فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، قد ارتكبوا جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد (126)، و(128)، و(131)، و(132) من قانون الجرائم والعقوبات، بتخابرهم مع إيران، وأفشوا لها معلومات عسكرية دفاعية وسلموها خرائط ووثائق، وارتكبوا الجرائم التي ينص عليها القانون في المادتين (131)، و(132)، وهي الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وكذلك العصيان المسلح، ولما كانت هذه الأفعال معاقبا عليها، فإنه يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل». بدوره، أوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، أن المادة «133» نصت على معاقبة المشاركين في عصابات مسلحة لنهب أموال الدولة، مشيرا إلى أن الانقلابيين قد أفرغوا خزينة الدولة ونهبوا البنك المركزي بشهادات دولية، وأن تقديمهم للمحاكمة أمر واجب وواضح. وأوضح أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية اليمني، يجب أن يتم القبض على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال وحبسه احتياطيا والتحقيق معه من النيابة الجزائية المتخصصة، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

مشاركة :