أعلن المحامي العام في البحرين، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس على ثلاثة متهمين عن تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتمويلها والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات. تنفيذاً لأغراض إرهابية وإشعال حريق ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، بالسجن للمتهم الأول لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف دينار، والسجن لمدة عشر سنوات للثاني والثالث، وإسقاط جنسية المتهمين جميعاً. وقال الحمادي إن تفاصيل الواقعة «تعود إلى أنه في إطار البحث والتحري عن الجرائم الإرهابية، دلت تحريات إدارة المباحث الجنائية عن قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات، ويتم تمويل تلك الجماعة من قبل أشخاص موجودين خارج البلاد، بغرض السعي لزعزعة الأمن، واستهداف رجال الأمن، وبتكثيف التحريات توصل لتحديد هوية المتهمين. حيث تلقى أحدهم تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله العراقي بجمهورية العراق، بعد أن تم ترتيب وتسهيل تلك التدريبات من قبل عناصر بحرينية مرتبطة مع حزب الله العراقي، وتنقل المتهم سالف الذكر ما بين جمهوريتي العراق وإيران. والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية، وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية حال عودته للمملكة، كما دلت التحريات على قيام المتهمين الثاني والثالث بتوفير أماكن السكن والمبالغ النقدية، وتسهيل السفر للإرهابيين الهاربين إلى إيران. كما يقومان بدعم العناصر الإرهابية بداخل المملكة مادياً، ويرتبط أحدهم بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني، ويتلقى منهم دعماً مالياً، من أجل تمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة في جمهورية إيران». ثبوت الأدلة وأضاف أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. وأوضح أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، مشيراً إلى أن النظام القضائي البحريني يسمح من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
مشاركة :