اشترط مجلس أوروبا على السلطات التونسية إلغاء عقوبة الإعدام حتى تتمكن من الحصول على مركز «شريك من أجل الديمقراطية»، والالتحاق بدول عربية أخرى نالت الصفة نفسها، بينها فلسطين والمغرب والأردن، وهي الصفة التي تمكنها من إسماع صوتها إلى اللجان البرلمانية التابعة للمجلس، والاستفادة من موقعها داخل هذا الهيكل الأوروبي المهمّ. وقال جورج لوكايديس، مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مؤتمر صحافي عقده إثر زيارته إلى تونس أنه قدم هذا «الاقتراح إلى البرلمانيين التونسيين، ويبقى الخيار بين يدي أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، الذي باتت لديه صورة واضحة وجلية بشأن ماهية هذه الشراكة»، مع مجلس أوروبا وأعضائه البالغ عددهم 47 عضواً. واعتبر لوكايديس هذه الصفة بمثابة إعطاء طابع مؤسساتي للتعاون بين أعضاء مجلس أوروبا والدول المجاورة التي لا تقع في قارة أوروبا، ومن بينها تونس، موضحاً أن تونس بلد جدير بهذا المركز، وأن القرار النهائي سيتخذه مجلس أوروبا بعد تقدم تونس بطلب في هذا الصدد. لكن المصدر ذاته شدد على أن الشرط الوحيد الذي يجب على تونس الالتزام به لتصبح شريكاً هو حظر عقوبة الإعدام. ويُنتَظَر أن تعد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعد هذه الزيارة تقريراً حول الانتقال السياسي في تونس، خصوصاً أن لوكايديس أجرى محادثات في تونس مع أعضاء في البرلمان التونسي ومسؤولين ووزراء وممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدستورية المستقلة، وكان النقاش منصبّاً في بعض جوانبه على هذه النقطة بالتحديد. وفي هذا الصدد، عبَّرَت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية عن دعمها لمقترح إلغاء عقوبة الإعدام في تونس، حيث أكد الحبيب مرسيط، رئيس الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام لـ«الشرق الأوسط» أن هذه العقوبة «اللاإنسانية» لم تُنفَّذ في تونس منذ سنة 1993، وهو ما يعزز فكرة إلغائها، والبحث عن عقوبات بديلة، على حد قوله. وأضاف مرسيط أن اختلاط الأوراق خلال هذه المرحلة وتنامي المخاطر الإرهابية لا يمكن أن يكون عاملاً يبرر الإبقاء على عقوبة الإعدام، على حد تعبيره. وتأسس الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعلام في تونس منذ سنة 2007، ويضم في تركيبته عدة جمعيات ومنظمات حقوقية، بينها الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ونقابة الصحافيين التونسيين. وقد نظم هذا الائتلاف عدة حملات لإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنها لم تجد صدى واسعاً بين التونسيين لقناعة بعضهم بضرورة الإبقاء عليها لردع الممارسات الإجرامية، خصوصاً الإرهابية منها. ومنذ نحو سنة ونصف السنة، عادت تونس إلى التنصيص القانوني على عقوبة الإعدام إثر الهجمات الإرهابية الدامية التي تعرضت لها بعد ثورة 2011، وذلك من خلال تصديق البرلمان في 23 من يوليو (تموز) 2015 على هذه العقوبة ضمن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، على الرغم من صدور انتقادات من عدة منظمات غير حكومية. وتنص المادة 26 في قانون مكافحة الإرهاب على أنه «يعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية»، أما المادة 27 من القانون نفسه، فتنص على الإعدام ضد «كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني، وهدد بقتله أو إيذائه، أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث إذا نتج عن ذلك الموت». وكان أعضاء البرلمان قد تبنوا عقوبة الإعدام رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، والمنظمات غير الحكومية المنددة بتلك العقوبة، ومن بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش». من جهة ثانية, قدرت العائدات المالية المتأتية من عمليات التفويت(البيع) في الأملاك العقارية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي المنحل، بقرابة 14 مليون دينار تونسي (أكثر من 6 ملايين دولار). وقال سفيان بن صالح، رئيس لجنة تصفية أملاك الحزب الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إن عمليات البيع على امتداد الـ16 شهرا الأخيرة شملت 80 في المائة من مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي تم بيعها لمؤسسات عمومية. وأضاف بن صالح، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية، أن الحزب كان له نحو ألفي مقر في البلاد، من بينها 500 مقر مملوكة له. وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن تحويل المقر المركزي للحزب، البناية الأعلى في قلب العاصمة، وهو عبارة عن برج مؤلف من 17 طابقا، إلى مقر لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتخصيص مكاتب لوزارتي الثقافة والسياحة. وكان المقر هدفا للاحتجاجات التي اندلعت قبل سبع سنوات ضد حكم الرئيس الأسبق بن علي، الذي تولى الحكم في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، عبر انقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي جاوز عمره آنذاك 80 عاما. وأصدر القضاء حكما بحل حزب التجمع الدستوري الذي تأسس عام 1988 بعد أشهر من سقوط النظام عام2011.
مشاركة :