رفض دعويين من مدير معهد البحرين للتدريب ونائبه يطالبان بإلغاء قرار فصلهما

  • 4/2/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الدعويين اللتين أقامهما مدير معهد البحرين للتدريب، ونائبه للمطالبة بإلغاء قراري وزير التربية والتعليم بفصلهما من العمل، على رغم عدم وجود أي شبهة جنائية في المخالفات التي نسبت إليهما. كان مدير عام المعهد قد أقام دعوى قضائية منفصلة، ضد وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية مطالباً بالحكم أولاً- وقبل الفصل فى الموضوع بالحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار التأديبي الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بفصله من وظيفته، وضم الملف الوظيفي للمدعي وملف التحقيقات لدى المدعى عليهما. ثانياً وفي الموضوع بإلغاء قرار فصله من وظيفته، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد نُسبت إليه مخالفات عدة تتعلق في مجملها بالإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، وإلحاق الضرر بمال تقتضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه، حيث تمت إحالته إلى التحقيق في شأن تشكيل لجنة تحقيق مع المدعي فيما نُسب إليه من مخالفات، حيث أوصت هذه اللجنة بإرجاء البت في المساءلة الإدارية لحين الفصل في الشق الجنائي، وبالفعل تمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث قامت النيابة العامة بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء جدول المحاسبين لفحص أعمال معهد البحرين للتدريب كافة، وقد أودعت لجنة الخبراء تقريراً انتهت فيه إلى رصد العديد من المخالفات الجنائية والمالية والإدارية التي ارتكبت بالمعهد خلال الفترة من العام 2007 حتى أبريل/ نيسان 2011، وأن المدعي من ضمن المسئولين عن هذه المخالفات. وقد انتهت النيابة العامة في مذكرتها إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق. وبناءً عليه تم استئناف التحقيق الإداري مع المدعي، حيث مثل أمام لجنة وتمت مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وأوصت اللجنة بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وبناءً عليه صدر القرار رقم 14 لسنة 2015 من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب بحق المدعي، حيث مثل أمام مجلس التأديب وتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وقد صدر قرار المجلس بفصل المدعي من الخدمة وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وقالت المحكمة لما كان ذلك وجود العديد من المخالفات التي ارتكبت بمعهد البحرين للتدريب خلال الفترة من العام 2007 حتى أبريل 2011، وأن المدعي من ضمن المسئولين عن هذه المخالفات؛ حيث ثبتت في حقه مخالفات عدم تنفيذ ملاحظات التدقيق الداخلي بشأن عدم تحديث سجل الموردين وعدم وجود معايير تأهيل للموردين وعدم حذف أسماء الموردين غير الملتزمين من السجل، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية بشأن فقد سبيكة من الذهب، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمحاسبية لمتابعة وتحصيل الذمم المدينة المتراكمة التي مضى عليها أكثر من عامين فأكثر والبالغ مقدارها 1109447 ديناراً من إجمالى مبالغ الذمم المدينة المقيدة بالسجلات المحاسبية بالمعهد، وعدم عرض اللوائح الخاصة بالمعهد على ديوان الخدمة المدنية على رغم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية له بهذا الخصوص، وعدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة للترشيح لها، وعدم تنظيم امتحانات تحريرية ومقابلات بالإشراف عليها مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يثبت منه خروج المدعي على مقتضى الواجب الوظيفي، مرتكباً بذلك مخالفة الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة - مما يستوجب مجازاته تأديبياً بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعي بفصله من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات. وقالت المحكمة إن المدعي كان يشغل وظيفة مستشار ضبط الجودة بمعهد البحرين للتدريب وقد نُسبت إليه مخالفات عدة تتعلق في مجملها بالإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، وإلحاق الضرر بمال تقتضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه، حيث تمت إحالته إلى التحقيق الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في شأن تشكيل لجنة تحقيق مع المدعي فيما نُسب إليه من مخالفات، حيث أوصت هذه اللجنة بإرجاء البت في المساءلة الإدارية لحين الفصل في الشق الجنائي، حيث ارتأت أن بعض المخالفات المنسوبة إلى المدعي تنطوي على شبهة جنائية، وبالفعل تمت إحالته إلى النيابة العامة، حيث قامت النيابة العامة بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء جدول المحاسبين لفحص أعمال معهد البحرين للتدريب كافة، وقد انتهت النيابة العامة في مذكرتها إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واستبعاد شبهة الجريمة من الأوراق، وبناءً عليه فقد تقرر استئناف التحقيق الإداري مع المدعي، وقد مثل بالفعل أمام لجنة التحقيق وتمت مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وأوصت اللجنة بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، وبناءً عليه صدر القرار رقم 11 لسنة 2015 من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب بحق المدعي، حيث مثل أمام مجلس التأديب وتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وبجلسة 16 سبتمبر/ أيلول 2015 صدر قرار المجلس بفصل المدعي من الخدمة وتم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 11 أكتوبر 2015. وأضافت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل النيابة العامة، المشار إليها، والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، وجود العديد من المخالفات التي ارتكبت بمعهد البحرين للتدريب خلال الفترة من العام 2007 حتى أبريل 2011، وأن المدعي من ضمن المسئولين عن هذه المخالفات؛ حيث ثبتت في حقه مخالفات الإهمال في أداء وظيفته بعدم مراقبة أنشطة المعهد وبرامج التدريب في موقع العمل وعدم إعداد التقارير التحليلية لذلك، مما أدى إلى عدم وجود ردود رسمية وتقييم موضوعي لكفاءة برنامج التدريب في موقع العمل، بالإضافة إلى عدم متابعة تقييم الأداء الخاص بالموظفين طبقاً للإجراءات المعتمدة والمحددة مما أدى إلى وجود عدد من الموظفين لم يقم أحد بتقييم أدائهم، وعدم وضع قواعد ونظم لاحتساب قيمة الرسوم التدريبية مما أدى إلى خسارة المعهد مالياً وفتح المجال للتلاعب والإضرار بالمال العام، الأمر الذي يثبت منه خروج المدعي على مقتضى الواجب الوظيفي، مرتكباً بذلك مخالفة الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل المنصوص عليهما في البندين رقمى 14 و32 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2008 - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة - مما يستوجب مجازاته تأديبياً بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعي بفصله من الخدمة قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفه المدعي من مخالفة تأديبية، متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :