قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية. وتطالب الدعوى، التي أقامها المحامي أشرف فرحات، باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية، مختصمة كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب. وأشارت الدعوى، إلى ضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية. واستند فرحات في دعواه، إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي حكماً نهائياً وباتاً برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. ووقعت مصر والسعودية، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.
مشاركة :