رفض دعوى تحكيمية أقامها محامٍ ضد وكيله لدفع باقي الأتعاب

  • 4/4/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفض المحكم المحامي فريد غازي دعوى تحكيمية أقامها محامٍ زميل ضد أحد الموكلين لرفضه سداد باقي أتعاب قضية شيكات بدون رصيد حيث سدد الموكل للمحامي المحتكم 6 آلاف دينار ورفض سداد 4 آلاف أخرى لأن القضية تم التصالح فيها، وألزم غازي المحامي المحتكم بما تم سداده من رسوم والمصاريف القضائية وأتعاب التحكيم والمقاصة في أتعاب المحاماة، وقال في أسباب حكمه إن المحامي قد باشر الدعوى الجنائية لمدة شهر فقط وانتهت بالتصالح.وتتحصل وقائع الدعوى في تقدم المحامي المحتكم بلائحة دعواه أمام المحكمة الكبرى المدنية طالب فيها بتعيين محكمة للفصل في النزاع على سند من القول بأنه تم تكليفه من قبل المحتكم ضده للدفاع عنه في شكوى شيك بدون رصيد بمبلغ 80 ألف دينار، وذلك مقابل أتعاب قدرها 10 آلاف دينار، بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، وقضي بحبس المحتكم ضده سنة مع وقف التنفيذ، والذي حرر شيكًا بمبلغ 6 آلاف دينار للمحامي، إلا أن الشيك أعيد من البنك لعدم وجود رصيد فأنذر المحامي المحتكم ضده بسداد المبلغ بالكامل، وتم تحديد المحامي فريد غازي كمحكم حيث تبين أن المحامي المحتكم قد حصل على 6 آلاف دينار وتبقى له 4 آلاف مؤخر الأتعاب والتي يرفض الموكل دفعها.وقالت المحامية شيرين الغزالي وكيلة المحتكم ضده إن المقرر قانونًا وفق نص المادة 30 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 انه للمحامي أن يتقاضى أتعابًا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وُكل فيها، وأوضحت أن المحتكم لم يتقدم بأي مذكرة دفاع ولا حتى مرافعة شفهية أمام محكمة أول درجة وأصدرت الحكم في ملف القضية الخالي من أي دفوع أو دفاع بحبسه سنة مع وقف التنفيذ، كما لم يتقدم بأهم مستندات دفاع أمام محكمة أول درجة وهو مستند إقرار الصلح والتنازل قبل تاريخ الحكم في القضية وبالتالي صدر حكم إدانة، وأضافت: لو تم الدفع بالمستند المهم المشار إليه أعلاه لتغير مسار الحكم في القضية في أقل تقدير بالحكم في القضية بانقضاء الدعوى للتنازل والتصالح.كما ألمحت المحامية شيرين إلى تعمد المحامي عدم استئناف الحكم والتخلي عن مسؤولياته وواجباته فوقع ضرر فادح على حقوق المحتكم ضده في ضياع حقه بالاستئناف على الحكم الذي كفله له القانون.من جانبه أشار المحكم فريد غازي إلى أن الموكل تقدم بنسخة من إقرار تنازل المجني عليها في الدعوى الجنائية التي كان المحامي المحتكم يقوم بمباشرتها، وقد تبين أنها قد تنازلت عن الدعوى الجنائية وأسقطت حقها الشخصي الجنائي بتاريخ 16/‏7/‏2009، بينما تمت اتفاقية أتعاب المحاماة بتاريخ 17/‏6/‏2009 أي قبل انتهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مما يتبين أن المحامي قد باشر الدعوى الجنائية لمدة شهر فقط وانتهت بالتصالح، فلم يقم بمتابعة القضية بالاستئناف والتمييز، مما ينطبق عليه نص المادة 32 من قانون المحامة والتي نصت على «إذا انتهت القضية صلحًا أو تحكيمًا استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك، وكان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي لأكثر من نصف الأتعاب»، وبذلك لا يستحق المحتكم باقي الأتعاب وتكون الدعوى خليقة بالرفض.

مشاركة :