حصلت «البوابة» على حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذى أثار جدلًا، بعدما قضى بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري، الذى ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير».
وقالت الحيثيات، إن سيادة الدولة تعلو على كل السلطات، والإرادة الشعبية هى التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها، ولا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخصًا اعتباريًا، يعلو على كل السلطات؛ مشيرة إلى أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر، أو غير مباشر، فى عمل يتعلق بأعمال السيادة، هو تعبير عن إرادة المشرع، فى عدم جواز الالتفاف حول ما يُعد من أعمال السيادة، بإدخاله قسرًا فى ولاية القضاء، الذى استقر على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأضافت، أن «المحكمة الدستورية استقر أمرُها على أن أعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي، بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك، مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة، وذلك على اعتبار أن أعمال الدولة السيادية، ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي، وأشارت إلى أن الاتفاقيات الدولية، وما تتضمنه، هى من أعمال السيادة، تخرج عن ولاية القضاء، ولا يجوز التعرض لإجراءاتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وتابعت: إنه «لما كان الحكمان موضوع التداعي، صدرا فى منازعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة، كون الاتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية، بوصفها سلطة حكم، فى نطاق أعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية، والمخولة لها قانونًا بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهى من أعمال السيادة، لا تخضع لأحكام القانون عمومًا، وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصالًا وثيقًا بنظام الدولة السياسي».
وأوضحت الحيثيات، أنه من المقرر أن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية، يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونًا، فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن فعلت كان حكمها وما بنى عليها معدوم الأصل، فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الأمر إليها، أن تتصدى لموضوع الدعوى.
وكان مصدر قضائى بمجلس الدولة، قال «إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ١٦ يناير الماضى تضمن ردًا على محكمة الأمور المستعجلة، إذ أكد الحكم أنه لا يجوز لأى محكمة تابعة للقضاء العادى، أن تأمر بوقف تنفيذ أى حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، ففى ذلك خرقٌ صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة، بحسبانه قاضى القانون العام، فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها».
وأضافت، أن «حكم محكمة الأمور المستعجلة تجاوز حدود ولايتها، وحكمها يستوى عدمًا، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل فى نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وصاحبة الولاية وحدها فى وقف تنفيذ حكمها من عدمه».
واختتمت «الإدارية العليا»، بقولها إن «التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصري -فرادى أو مجتمعة- تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق دولى بشأنها، ولا تُعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره»؛ مؤكدة أنه «لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض، أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور».
مشاركة :