يعقد مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية في الساعة 7:00 مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة ملف قضية «النقاط الثلاث» وذلك عقب اعادة مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة احتجاج النادي العربي على قرار اللجنة الأولمبية الكويتية بشأن اعتماد نتيجة مباراته امام «الكويت» في «دوري فيفا» لكرة القدم كما انتهت في وقتها الاصلي (1-2) الى مجلس ادارة اللجنة، بناءً على المذكرة القانونية التي رفعها وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب.وكان «الكويت» فاز 2-1 في الجولة السادسة من «دوري فيفا» قبل ان يحتج العربي على خلفية اشراك منافسه للاعبه فهد الهاجري الموقوف في كأس ولي العهد، وقررت «الاستئناف» اعتبار «الاخضر» فائزا 3-صفر، قبل ان يعود الاتحاد ويثبت فوز «الابيض» باعتماده قرار «الاولمبية».ومن المقرر ان يدرس اعضاء الاولمبية اليوم، قرار المستشارين الثلاثة الذين ابدوا فيه وجهة نظرهم القانونية في حيثيات هذه القضية حيث استندوا على ان المادة 28 من القانون رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 78 في شأن الهيئات الرياضية على أنه: «في حالة حدوث اي خلاف بين احد الاندية الرياضية واحد الاتحادات الرياضية فانه يتعين على النادي او الاتحاد احالة الخلاف الى اللجنة الاولمبية الكويتية للفصل فيه وللنادي او الاتحاد حق التظلم في قرار اللجنة الاولمبية امام الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما».فقد اكد المستشارون الثلاثة على ان النزاع القائم يتمثل في الاحتجاج على نتيجة المباراة التي اقيمت بين «الكويت» والعربي بتاريخ 18 نوفمبر 2016 وهو من اختصاص لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم دون غيرها.وقد انتهت تلك اللجنة في اجتماعها رقم 9/2016 بتاريخ 14 ديسمبر 2016 برفض الاحتجاج المقدم من العربي استنادا الى «عدم مخالفة الفريق المنافس للقوانين ولوائح الاتحاد والقرارات الصادرة عن الاتحاد ولجانه وان هذا القرار يعد نافذا فور صدوره عملا بالمادة 8 من لائحة المسابقات والتي خلت من نص يفيد جواز الطعن على قرارات اللجنة المذكورة، ومن ثم تعد قراراتها نهائية وهذه النتيجة هي التي انتهت اليها ايضا لجنة الانضباط مرتين برغم عدم اختصاصها، وقد جاء قرار المكتب التنفيذي باللجنة الاولمبية المؤرخ 19 فبراير 2017 يتفق في نتيجته مع قرار لجنة المسابقات سالفة الذكر».وأضافت اللجنة: «إلا انه يجدر الاشارة الى ان المادة 28 من القانون 34 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 78 بشأن الهيئات الرياضية مفادها ان مجلس ادارة اللجنة الاولمبية وهو الذي يمثلها قانونا هو المعني وحده دون غيره بنظر هذا الخلاف ولا يكفي في ذلك نظره بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة بل ان قرار اللجنة بتاريخ 27 /12 /2016 اذ قضى بأن يعرض اي نزاع يصل الى اللجنة الاولمبية على المكتب التنفيذي الا انه اردف بأن يكون ذلك قبل اتخاذ اي اجراء بشأنه بما مفاده بقاء القرار الأخير للجنة وليس للمكتب، وقد خلت الاوراق مما يفيد عرض الخلاف وتوصية المكتب التنفيذي على اللجنة الاولمبية ممثلة في مجلس ادارتها (اللجنة المؤقتة) ومن ثم فان نظر النزاع مازال امره معلقا بما يتعين معه اعادة عرض الاوراق على اللجنة المذكورة لحسم الخلاف وفقا للمادة 28 من القانون سالف البيان».لذلك قرر المستشارون الثلاثة اعادة الاوراق على اللجنة الاولمبية ممثلة في مجلس ادارتها الحالي لحسم الخلاف وفقا للمادة 28 من القانون سالف البيان.
مشاركة :