الغت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بحق 6 ممرضات سعوديات يعملن بمركز صحي الشعب بمحافظة القنفذة . و اعتبرت المحكمة الإدارية أن القرار مخالف للأنظمة والتعليمات المستندة للأوامر السامية وقرارات هيئة كبار العلماء التي تنص على منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل لحرمته شرعاً، وهو ما أكدته أخيراً برقية ولي العهد نائب مجلس الوزراء رقم 344573 بتاريخ 21/ 9/ 1437 هـ، والتي تضمنت التأكيد على منع الاختلاط في أماكن العمل بجميع الجهات لما في هذا الأمر من مخالفة لتعاليم الدين ولتوجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد. و كانت الممرضات قد امتنعن عن العمل في قسم الرجال وعيادة الأسنان قبل نحو عامين، وقررت اللجنة آنذاك تغريمهن خمسة آلاف ريال لكل واحدة،و ذلك نظير كتابتهن إقرارات يرفضن فيها العمل بقسم الرجال وعيادة الأسنان بالمركز، ما اعتبرته اللجنة مخالفاً لأصول مهنتهن ويستحق العقوبة استناداً لمواد نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والتي تحتم عليهن القيام بالعمل الذي يكلفن به للحاجة الماسة لذلك.
مشاركة :