الحكومة تحيل اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا إلى مجلس الأمة

  • 4/9/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 88 لسنة 2017، بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون: "مراعاة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأخذا بالاعتبار الضمانات التي تشتمل عليها الأنظمة القانونية في كل من الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية". وأضافت المذكرة: "نصت المادة 1 على اتفاق الطرفين، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، على تسليم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لقضاء عقوبة في إقليم الدولة الطالبة عن جريمة تستوجب التسليم، أما المادة 2 فقد تناولت الجرائم التي تستوجب التسليم، وهي في حال ما إذا كان السلوك الذي أدى الى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة أقصاها لا تقل عن الحبس 12 شهرا، أو بأي شكل من أشكال الاحتجاز أو بعقوبة أشد، أو إذا كان الشخص الذي تمت المطالبة بتسليمه أدين من قبل المحكمة المختصة لدى الطرف الطالب، أو صدر ضده حكم بالحبس أو أي عقوبة أخرى مقيدة للحرية لمدة 4 أشهر أو أكثر، وكان سلوكه معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا أو بعقوبة الحبس أو بأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز أقصاه لا يقل عن 12 شهرا أو بعقوبة أخرى أشد من ذلك". واردفت المذكرة: "وتعد الجريمة من الجرائم التي تستدعي التسليم بغض النظر عما إذا كانت قوانين الطرفين المتعاقدين لا تصنف الجريمة في الفئة نفسها أو أنها تصنف الجريمة بمصطلح مختلف". وزادت: "أما المادة 3 فقد ذكرت الحالات التي يرفض بها طلب التسليم، ونصت المادة 4 على المحاكمة بدلا من التسليم، بحيث إنه إذا تم طلب تسليم مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، يجب أن يكون وفقا للقوانين الوطنية للطرف المطلوب منه التسليم، وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم تسليم أحد مواطنيه لأسباب تتعلق بالجنسية، فإنه يأخذ بعين الاعتبار، إذا طلب منه ذلك، ووفقا للقوانين الوطنية، محاكمة الشخص كما أنه ارتكب جريمة بحيث تكون معلومة لدى كلا الطرفين أنها جريمة جنائية، وفي هذه الحالة يقوم الطرف طالب التسليم بإرسال طلب المحاكمة يتضمن الملفات والمستندات ذات الصلة التي بحوزته عبر القنوات الدبلوماسية كما يبلغ الطرف طالب التسليم بنتائج طلبه". وبينت ان المادة 5 تناولت إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة والتي يجب أن يتم تقديمها عبر القنوات الدبلوماسية، ونصت المادة 6 على أن تكون جميع طلبات التسليم والوثائق الداعمة المقدمة من الطرفين مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب منه التسليم. واشارت الى ان المادة 7 أجازت طلب الاحتجاز المؤقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يقدم طلب التسليم كاملا، وحددت ما يجب أن يتضمنه طلب الاحتجاز المؤقت من بيانات، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بطلب الاحتجاز المؤقت. وتابعت المذكرة: "أما المادة 8 فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالقرار والتسليم، ونصت المادة 9 على التسليم المؤجل أو الشروط، وتناولت المادة 10 طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة، فيجب على الطرف المطلوب منه التسليم تحديد أي من الطلبات سيتم أخذها بعين الاعتبار أولا، ولاتخاذ القرار فإنه يجب على الطرف المطلوب منه التسليم النظر في جميع الوقائع. وقالت: "أما المادة 11 فنصت على الأحكام المتعلقة بالتخصيص، كما نصت المادة 12 في حالة موافقة الشخص المطلوب على تسليم نفسه الى الطرف الطالب خطيا، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه، رغم عدم تحققق متطلبات المادة 5، تسليم هذا الشخص بأسرع وقت ممكن". واضافت ان المادة 13 بينت الأحكام المتعلقة بضبط وتسليم الممتلكات، أما المادة 14 فتناولت الأحكام المتعلقة بالعبور، وتناولت المادة 15 الأحكام المتعلقة بالتمثيل والنفقات، ونصت المادة 16 على أن تكون مشاورات الطرفين المتعاقدين شفويا أو كتابيا فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ الاتفاقية. ولفتت الى ان المادة 17 بينت كيفية تسوية المنازعات، بحيث يكون أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية تتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية، من خلال المشاورات والمفاوضات، أما المادة 18 فقد تناولت الأحكام المرتبطة بالتطبيق، وتناولت المادة 19 الأحكام المتعلقة بالتصديق والدخول حيز النفاذ والإنهاء.

مشاركة :