تنظر المحكمة الدستورية، غدًا الإثنين، أولى جلسات دعوى الطعن المقدم من مستشار تعاونية الوعي العمالي المحامي العمالي على القسطاوي، في مدى دستورية المادة (110) من قانون العمل "12 لسنة 2003"، وذلك لمخالفتها للمادة (13) من الدستور المصري، نظرًا لأن المادة (110) من القانون تتيح فصل العامل تعسفيًا مع تعويضه ماديًا، وغير ملزمة لصاحب العمل بإعادة المفصول تعسفيًا، في حين أن المادة (13) من الدستور (تحظر) فصل العامل تعسفيًا. وقضت الدائرة الخامسة "عمال كلى" بمحكمة غرب الإسكندرية بقبول الطعن المقدم من المحامي العمالي علي القسطاوي، بالدفع بعدم دستورية فصل العمال تعسفيًا دون الحق في عودته للعمل، وفقًا للدعوى التي حملت رقم 1404 لسنة 2016 عمالي كلي غرب الإسكندرية، المقامة من العامل ياسر محمود السيد، ضد شركة أكسون موبيل للبترول.
مشاركة :