حسمت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عددا من المواد المؤجلة ضمن نصوص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وحددت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أمر العلاويتين الدورية والخاصة؛ والتى تنص على: " يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور". وأضافت اللجنة عبارة "على أن تمنح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام أو وفقا لموعد تقفيل السنة المالية "، حيث إن شركات القطاع الخاص تقوم بـ"تقفيل" السنة المالية في 31 ديسمبر ومنها فى 30 يونيه مثل القطاعات التابعة للحكومة. وتنص المادة بعد التعديل: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، علي أن تمنح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام". ويشار إلى أن اللجنة ستعرض جميع ملاحظاتها فى شأن مشروع القانون أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان الذى سيحضر اجتماعات اللجنة يومى الثلاثاء والاربعاء.
مشاركة :