أيمن شكل: أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكم براءة طبيب بمستشفى السلمانية من التسبب بخطئه في وفاة مريض بتضخم الغدة الدرقية، كما أيدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حكم اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا للدعوى المدنية وإلزامه بالمصروفات. القضية بدأت وقائعها في مستشفى السلمانية سبتمر 2013، حيث أفاد بحريني يبلغ من العمر 60 عاما، بأنه أحضر ابنه للطوارئ بالمركز الصحي بمدينة حمد، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس وسعال قوي، وقد اكتشف الطبيب بالمركز أن حالته تستدعي نقله بشكل فوري إلى طوارئ السلمانية قرر تحويله إليها، وفي السلمانية تم إبلاغ الوالد بضرورة بقاء ابنه لفترة في المستشفى، إلا أنه بقي في الطوارئ لعدم توافر سرير، وطلبوا منه العودة إلى المنزل على أن يأتي في اليوم التالي. وعاد الأب بابنه في اليوم التالي وكانت حالته سيئة، فقرر الطبيب المتهم في القضية أنه يحتاج لعملية ومتابعة مستمرة، وطلب إجراء أشعة مقطعية له، ثم أمر بإدخاله للمستشفى فورا، لكن المجني عليه لم يتمكن حتى من السير إلى غرفة الطبيب الاستشاري، وتعذر توفير كرسي متحرك له، فجلس على كرسي حارس المستشفى، وطلب منه الانتظار لأن الاستشاري مشغول، وعند عرضه عليه، كانت حالته في مرحلة حرجة، فأدخلوه إلى العناية المركزة والتي بقي فيها ساعة ونصف في محاولات لإنعاشه، إلا أنه توفي بعد ذلك. وتمت إحالة الملف إلى اللجنة الطبية المختصة لتحديد المسؤول عن وفاة المجني عليه، والتي أنحت باللائمة على الطبيب المتهم، فأسندت له النيابة العامة أنه في غضون سبتمبر 2013، تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وذلك بأن لم يتخذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها فنيا لعلاجه ما أدى لتفاقم حالته المرضية ووفاته. لكن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطبيب مما أسند إليه، وقالت إنها تشككت في صحة إسناد التهمة للطبيب، ولا تطمئن لشهود الواقعة، خاصة مع وجود أكثر من طبيب تعامل مع الحالة، كما أشارت إلى أن المريض كان يعاني - بحسب التقارير الطبية – من تضخم في الغدة الدرقية والتي ضغطت على القصبة الهوائية، وأنه كان يعاني من تلك الحالة منذ أشهر قبل الواقعة، وحكمت ببراءته وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركا للدعوى المدنية وألزمته بالمصاريف. ولم يرتضي الحكم كلا من النيابة العامة ووالد المجني عليه فطعنا بالاستئناف، مطالبين بإدانته، وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع، برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
مشاركة :