السجن 10 أعوام لـ «مؤسس» موقع إلكتروني تطاول على «الذات الإلهية»

  • 5/8/2014
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، حكماً يقضي بسجن وجلد «مؤسس» موقع إلكتروني متهم بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم المفتي العام للسعودية. وحكمت المحكمة الجزائية بتغريم مؤسس الموقع الإلكتروني مليون ريال، وسجنه 10 أعوام، وجلده ألف جلدة مفرقة على بدنه، تنفذ خلال فترة سجنه. وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية في محافظة جدة أمس، بحضور المتهم إضافة إلى المدعي العام، وتم تداول القضية قبل النطق بالحكم في القضية التي سبق إعادتها من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، إذ تضمنت حكماً سابقاً بسجن المتهم سبعة أعوام. وسبق أن رفض قاضي المحكمة الجزائية في محافظة جدة طلب «مؤسس» الموقع الإلكتروني المتهم بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية إطلاق سراحه، وجرت مناقشة المتهم خلال الجلسة حول التهم التي وجهها المدعي العام ضده في قضية الموقع، إضافة إلى مناقشته في القضية الأخرى المتعلقة بعقوق الوالدين المرفوعة من والده وهي ما تضمنته اللائحة. ويأتي حكم المحكمة بعد تطورات متسارعة في القضية، إذ أمرت المحكمة في وقت سابق بتمديد توقيفه، وحبسه ثلاثة أشهر على ذمة القضية، بعد اتهامه بمس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية، والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم المفتي العام للسعودية. وأوردت لائحة المدعي العام (حصلت «الحياة» على نسخة منها) مشاركات عدد من الأشخاص ممن أطلقوا على أنفسهم أسماء مثل «نهد أنثى» و«وميض النار» و«رعوم»، إذ تضمنت مشاركاتهم إساءات إلى أحد أعضاء هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجامعة الإمام محمد بن سعود بحسب المدعي العام. فيما استند المدعي العام في اتهامه لمؤسس الموقع الإلكتروني على عدد من الأدلة والقرائن أبرزها، اعترافاته بأنه يملك صلاحية حذف ما يشاء من مشاركات في الموقع، وما ورد في المشاركات التي ذكرت وتم نسخها من الموقع الإلكتروني. يذكر أن المدعي العام طالب بمعاقبة المتهم «مؤسس الموقع الإلكتروني» والحكم بتعزيره شرعاً، والحكم عليه وفقاً للمادة السادسة في الفقرة الأولى والمادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لاستخدامه في الجريمة، استناداً إلى المادة 13 من النظام ذاته، معتبراً أن ما أقدم عليه المتهم كان بكــامل أهلـيته المعتبرة شرعاً. وتنص المادة السادسة من النظام بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. المواقع الإلكترونيةأحكام قضائيةالمحكمة الجزائية

مشاركة :