< أمهلت الهيئة العامة للزكاة والدخل عموم الشركات التي تريد التوقف عن نشاطها أو تدخل في نطاق التصفية لأسباب الإفلاس أو الإعسار أو أن تكون الشركة تركت إشعار الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ توقفها عن النشاط، وأكدت ضرورة إثبات ذلك للهيئة، مع إلزام الشركات المفلسة والمتعسرة التي تتم تصفيتها لأي سبب كان بإشعار الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً بالبدء في إجراءات التصفية وتقديم جميع الإثباتات اللازمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» فإن للهيئة العامة للزكاة والدخل الحق في التأكد من جميع المعلومات الواردة في إشعار التوقف بالطرق التي تراها ملائمة، فيما تعد الشركة متوقفة عن النشاط بمجرد اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة قراراً بتصفيتها وصدور قرار بذلك، وتدخل في دور التصفية، وعلى الشركة تقديم إقراراتها خلال سنوات التصفية وتحاسب بموجبها. كما أن تسوية الموقف الزكوي للشركة يكون حتى تاريخ انتهاء التصفية وتقديم حساب ختامي بالتصفية، إضافة إلى أنه يقع على المكلف عند التوقف الاختياري أو الإجباري عبء الاثبات، وللهيئة حق التأكد من ذلك بأية طرق تراها ملائمة. وأفادت المعلومات بأنه على كل شخص يعهد إليه بمسؤولية تصفية شركة، أو تركة، أو حالة إفلاس، أو إعسار، أن يشعر الهيئة خطياً ببدء إجراءات التصفية، وتقديم الإقرارات الزكوية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية، وتزويد الهيئة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامي للتصفية)، وتسديد المبالغ الزكوية المستحقة للهيئة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء التصفية، وفي حال التخلف عن ذلك يعد مسؤولاً عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع الملاك إذا ثبت توفر مبالغ لدى المصفي خلال فترة التصفية وقصَّر في توريد المستحق للهيئة. كما ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل شخص مكلف بدفع النصاب الزكوي تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق تعليمات جباية الزكاة، بما في ذلك أحكام الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يتعين تزويد الهيئة بمعلومات عن عقود المشاريع والخدمات والتوريدات أو أي عقود أخرى وأي تعديلات تطرأ عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، إضافة إلى إبلاغ الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لظروف القوة القاهرة أو لأي سبب آخر، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة عند الحاجة طلب نسخة من العقد. كذلك ألزمت الهيئة جميع المتعاملين في المجال التجاري سواء كانت تلك التعاملات عادية أو دورية مع القطاع الخاص من دون تعاقد كتابي أن يبلغ الهيئة خلال شهر من نهاية السنة المالية ببيان تفصيلي عن الصفقات التجارية والخدمية والمقاولات ومعاملات التأمين وإعادة التأمين وأية معاملات أخرى، بما في ذلك مبالغ الاستحقاق وتواريخها. واستثنت الهيئة من التبليغ العقود التي تقل قيمة كل منها عن 100 ألف ريال، والتعاملات التجارية والخدمية التي تتم من دون عقود مسبقة التي تقل عن 500 ألف ريال في السنة للشخص الواحد، وعقود تأجير الأراضي والمباني المبرمة مع أشخاص طبيعيين. كما حددت مدة 120 يوماً كحد أقصى للتأخر عن سداد الزكاة المتوجبة على الشخص المكلف بها، ويبدأ حساب المهلة بعد انتهاء السنة المالية للمكلف، على أن يلتزم بالإفصاح عن جميع وعائه الزكوي خلال فترة الإقرار، ويعد هذا الإقرار مقدماً في تاريخ تسلمه بموجب إشعار رسمي من الهيئة أو أية جهة أخرى مخولة بذلك، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار خلال الإجازة الرسمية يكون الإقرار مقبولاً إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلي الإجازة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عبء إثبات صحة المعلومات التي أقر بها المكلف ملزمة له، وقالت: «يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حال عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للهيئة عدم إجازة البند الذي لا يتم إثبات صحته من المكلف أو القيام بربط تقديري، وفقاً لوجهة نظر الهيئة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها». وأضافت: «إنه يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف للتحقق من وفائه بالالتزامات المفروضة عليه والتأكد من صحة المعلومات المقدمة للهيئة، كما يحق لها القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف آخر». وبينت أن عملية القيام بالفحص الميداني لا بد أن تتم أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص، وزادت: «إن المكلف ملزم نظاماً بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، كما يحق للهيئة إجراء الفحص الميداني لدفاتر وسجلات المكلف كافة من دون إشعار مسبق». ونوهت إلى أن عملية الفحص الميداني لا بد أن تتم في موقع المكلف أو في مكاتب الهيئة، بموجب خطاب رسمي من الهيئة، وفي حال نقل أي دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سنداً بها، ويجوز لفاحص الهيئة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف. وأشارت الهيئة إلى أنه في حال ألزم فريق الفحص الميداني نعمل محضر يثبت وقائع عملية الفحص الميداني والبيانات المطلوبة كافة، ويتم التوقيع عليه من لجنة الفحص ومن المكلف أو من يمثله، وإذا رفض المكلف أو من يمثله التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر، ويعتبر المحضر حجة على المكلف في ما يتعلق بوقائع الفحص، ولا يعد النقص الشكلي في المحضر سبباً لبطلانه. ولفت إلى أنه في حال لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، فإنه يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام المكلف بتقديم هذه المعلومات، كما يحق للهيئة التحفظ على سجلات ومستندات المكلف موقتاً إذا كان هناك سبب يجعلها تعتقد أن المكلف قد يحاول إخفاءها أو إتلافها أو التلاعب بها. وحددت الهيئة مدة 15 يوماً مهلة لإعادة المستندات التي تم فحصها بعد الانتهاء من الفحص، مشيرة إلى أنه لها الحق بأن تحتفظ بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.
مشاركة :