يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017)، اقتراحاً بقانون مقدم من خمسة شوريين بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، ومقدموه هم الأعضاء دلال الزايد؛ زهوة الكواري؛ سوسن تقوي؛ أحمد العريض وجواد بوحسين. ويتألف الاقتراح بقانون من 149 مادة، وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرافقة، أن الاقتراح بقانون يستهدف دعم واستقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بأطيافها كافة، بما يكفل حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استناداً الى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري في القواسم المشتركة، وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن. وجاء في المذكرة: «من غير المقبول من الناحية الدستورية والقانونية أن يحتكم الخاضعون للفقه السني لقانون أحكام الأسرة القسم الأول رقم 19 لسنة 2009، بينما يترك الخاضعون للفقه الجعفري من دون تنظيم تشريعي. والواجب ان التنظيم التشريعي ينبغي ان يخاطب ويشمل الجميع على حد سواء من دون أي تمييز». وأضافت المذكرة: «يهدف الاقتراح إلى ترسيخ الوحدة الوطنية بين أهل الوطن الواحد، كما أن تطبيق القانون في القسم الأول وبعد مضي أكثر من سبعة أعوام منذ إقراره والعمل بموجبه أثبت استقراره، من دون أي تعديل طيلة الفترة السابقة، كما أنه عكس مدى أهميته وأثره في نظر وحسم النزاعات بين الأفراد في العلاقات الأسرية وتحقيق العدالة وفقاً لأحكام منظمة بموجب القانون». وواصلت المذكرة: «الاقتراح بقانون جاء تلبية للحاجة المجتمعية ولمطالبات العديد من المحامين والحقوقيين، ومن مؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة وجود قانون موحد للأسرة». وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه تم وضع القيد المنصوص عليه في المادة الثانية عند تعديل هذا القانون باشتراط موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي كضمانة جوهرية تكفل سلامة التعديل، وعدم مساس بأي من الأحكام الشرعية، وتضع نصوص هذا القانون بمنأى عن أي تعديل من دون مراعاة الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين. فيما تناولت المادة الثالثة الحكم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، إذ يحكم القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم الفقه السني بالمشهور لدى الامام مالك فان لم يوجد أخذ بغيره من المذاهب الاربعة في الفقه السني، ويحكم بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يسري عليهم الفقه الجعفري وإذا تعثر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الاسلامية لأسباب بينها في حكمه. أما بشأن المادة الخامسة فإنها حددت الأحكام واجبة التطبيق على الحالات التي تخضع لاجتهادات مختلفة بين الفقهين السني والجعفري في المسائل المتعلقة بعقود الزواج وفقاً للفقه الذي تم ابرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه؛ وذلك لكي يتم خضوع جميع المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية إلى قواعد قانونية موحدة، عدا بعض الحالات التي يوجد فيها اختلاف بين الفقهين السني والجعفري، فقد تم الاخذ بما تم الاخذ بهما وفق الفقه الجعفري أو الفقه السني بحسب الأحوال. وتناولت المادة «15» من القانون مسألة الولاية في الزواج ونصت على أن الولاية في الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي، في الفقه السني: الأب، الجد من الأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب». أما في الفقه الجعفري، فإن الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها، ويشترط في نفاذ تزويجها رضاها بذلك، ومع عدم وجود الأب أو الجد تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغة رشيدة، وإذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة، انتقلت الولاية إلى القاضي. وبموجب الاقتراح، فإنه إذا غاب الولي الأب، غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي. واشترطت المادة «16» في الولي ان يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته. فيما نصت المادة «18» على أنه «ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي، وليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي». ونصت المادة «19» على أنه لا يعتد إلا بالزواج الموثق رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية إذا تم الزواج قبل نفاذ هذا القانون، وفي الحالات الواقعة من تاريخ نفاذ هذا القانون، لا تسمع عند الإنكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق رسمياً باستثناء دعوى النسب. إلى ذلك، تناولت المواد من «132» إلى «135» موضوع الحضانة، ونصت على أن تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للانثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، وتنتهي حضانة الام بالنسبة للفقه الجعفري حتى إتمام السنة السابعة للابن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب. وفي الفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الانثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى ما يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أيّ منهما الحاضنة استمر معها من دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة احكام المادة «145» من هذا القانون. وفي الفقه الجعفري، يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند إتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره.
مشاركة :