أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد اَل ثاني أمير البلاد المفدى قانون رقم «7» لسنة 2017، بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ويتكون من «4» مواد، وفي المادة «1» يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة. وأوضحت المادة «2» الشروط الواجبة للسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدولة، وأعطت المادة «3» الحق لوزير الاقتصاد والتجارة في إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.;
مشاركة :